⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 394 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-12-5 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعلى محسن مصطفى ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الأصول المسلمة أن سلطان المحكمة ينحسر عن الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها . و من ثم فإن الرجوع اليها لتفسير هذا الحكم ينبغى الا يخل بهذا الأصل فلا يجوز أن يتخذ التفسير ذريعة لاصلاح خطأ أو إستكمال نقص وقع فيه الحكم و على وجه العموم لتعديله كما لا يجوز التوسع فيما رسمته المادة 366 من قانون المرافعات سالفة الذكر من حدود لجواز التفسير : فيلزم لجواز التفسير أن يكون منطوق غامضا أو مبهما . و غموض المنطوق أو ابهامه مسألة تقديرية للمحكمة و لكن يحكمها معنى عام هو استغلاق عباراته فى ذاتها على الفهم كما لو كانت عبارات المنطوق فى ذاتها تبعث الحيرة فى كيفية تنفيذ الحكم فاذا كانت عبارات المنطوق فى ذاتها صريحة واضحة جلية . فلا يهم أن كان المنطوق قد جانب الصواب فى تطبيق القانون أو تأويله أو أنه أخطأ فى فهم المحصل من الوقائع ذلك أن المجال مجال تفسير و ليس مجال طعن فى الحكم ، كما يلزم لجواز التفسير أن يقع الغموض أو الإيهام فى عبارات منطوق الحكم لا فى أسبابه الا اذا كانت الأسباب قد كونت جزءا من المنطوق كما لو أحال المنطوق فى جزء من قضائه الى ما بينته الأسباب فى خصوص هذا الجزء .