الطعن رقم 270 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-2-27
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاقة نساخيها بالحكومة
⚖️ محاكم مختلطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعلى محسن مصطفى ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الرجوع الى لائحة النساخين بالمحاكم المختلطة الصادر بها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 15 أغسطس سنة 1922 و هى التى كانت تحكم علاقة أمثال المدعى من الناسخين بالمحاكم المختلطة بالحكومة أن هذه العلاقة هى علاقة تنظيمية لائحية و ليست تعاقدية و أنه و لئن كان المدعى يتقاضى أجره على أساس عدد الرولات التى يقوم بنسخها فإن تحديد الأجر و اختلاف مقداره على هذا الوضع لا يؤثر على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الموظف بجهة الادارة و يحولها الى رابطة عقدية و قد كان المدعى خلال المدة التى يطالب بضمها يخضع لأحكام لائحة النساخين سالفة الذكر فيمنح الاجازات وفقا لما ورد فيها من قواعد كما هو ثابت بملف خدمته . و تأسيسا على ما تقدم فإنه لا نزاع فى أن المدعى يستفيد من أحكام قرارى مجلس الوزارء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من أكتوبر سنة 1950 اذ أن شروطها متوافرة فى حالته . و متى تقرر أن أقدمية المدعى فى الدرجة الثامنة ترجع الى 1932/1/2 فإنه يستحق الترقية الى الدرجة السابعة بعد مضى ست سنوات أى إعتبارا من 1938/1/2 بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية . كما أنه تطبيقا لنص المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1953 فإن المدعى يكون محقا فى طلب الترقية الى الدرجة السادسة لقضائه أكثر من 15 سنة بالدرجة السابعة و من ثم يتعين القضاء له بأحقيته فى الترقية الى الدرجة السادسة ما دامت شروط تطبيق المادة 40 مكررا قد توافرت فى حقه و ذلك اعتبارا من 1953/3/7 تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 1953 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية .