⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 225 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1965-12-26 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقدمية - تحديد اقدمية ضباط الأحتياط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان التسوية التى عنتها المادة الأولى من القانون رقم 472 لسنة 1955 فى شأن أقدمية ضباط الاحتياط انما أريد بها أن تتخذ أساسا تجرى عليه الموازنة بين ضابط الاحتياط و زميله فى الترقية أو فى تحديد الأقدمية ، وهذه الموازنة لا يجوز اجراؤها بداهة الا بين زميلين ينتسبان الى وحدة ادارية واحدة ، و تنتظمها اقدمية مشتركة ، و ينتحل تزاحمهما على ترقية مستقبلة .