الطعن رقم 110 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-3-20
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيينه
⚖️ عامل - تعيينه
⚖️ تعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بإستظهار حالة المدعى من واقع ملف خدمته يتضح أنه عين فى 1948/2/18 بوظيفة عامل اكثار مؤقت على البند 19/2 اكثار و ليس على درجة من درجات كادر العمال و ظل على هذا الحال عاملا مؤقتا الى أن عين على درجة دائمة من درجات كادر العمال بموجب الأمر المؤرخ فى 1958/8/26 ، و من ثم لا يكون المدعى طبقا لما تقدم محقا فى طلب كادر العمال عليه بمراعاة المدة السابقة على التاريخ المذكور التى لم يكن خاضعا فيها لاحكامه و يكون طلبه هذا غير قائم و الحالة هذه على أساس سليم من القانون مستوجب الرفض ، و لا حجاج فى أن المدعى منح زيادة فى أجره خلال الفترة السابقة على تعيينه طبقا لأحكام كادر العمال بما يوازى العلاوات المقررة لأمثاله من العمال الدائمين لأن ذلك لا يعدو أن يكون رفعا للأجر الذى كان يتقاضاه فى الحدود التى يسمح بها الاعتماد المؤقت المعين خصما عليه ، لا يكسبه حقا فى طلب معاملته طبقا لأحكام الكادر خلالها ، اذ المعول عليه فى ذلك حسبما سلف البيان تعيينه على درجة دائمة من درجات كادر العمال طبقا للشروط و بالقيود الواردة به الأمر الذى لم يتحقق للمدعى الا فى 1958/8/26 .