الطعن رقم 1618 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-11-24
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه بعد إذ سلمت النقابة المدعى عليها بطلبات المدعيين ، تكون الخصومة - و الحالة هذه - قد أصبحت غير ذات موضوع ، فيتعين الحكم بإعتبارها منتهية .