⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1617 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-12-1 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جامعة
⚖️ مرافعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى قوانين المرافعات أنها تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، و قد ردد صدر المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية هذا الأصل ؛ و مرد ذلك - كما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو أن " القاعدة فى سريان قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة هى من الأحوال المسلمة إذ أن القوانين المنظمة لأصول التداعى و الترافع و الحكم و طرق الطعن و التنفيذ و التحفظ هى فى عمومها منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل و التغيير من جانب المشرع دون أن يرمى علمه برجعية الأثر " . و لكن النص قد أخرج من هذه القاعدة العامة على سبيل الإستثناء الحالات التى حصرها فى الفقرات الثلاث التالية و هى : " 1 " القوانين المعدلة للإختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، " 2 " القوانين المعدلة للمواعيد متى كانت قد بدأت قبل تاريخ العمل بها ، " 3 " القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق . و الحكمة التشريعية فى هذه الإستثناءات ، هى - كما جاء فى المذكرة الإيضاحية - رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح رؤى أنها جديرة بالإستثناء ؛ ذلك أنه يكون أقرب إلى السداد و القصد ألا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى أتمت تحقيقها و سمعت المرافعة فيها ؛ لأن الدعوى بعد أن تبلغ هذا المبلغ من الإستواء للحكم تصبح مصلحة الخصوم فى عدم إنتزاعها فى مرتبه الحق الذى لا يصح المساس به إلا بنص خاص ، و لأنه متى بدأ الميعاد فى ظل قانون معين فمن العدل و حسن النظر أن ينتهى طبقاً لهذا القانون نفسه ، كيلا يتبعض الميعاد أو يضطرب حساب بدايته و نهايته و مداه ، و لأنه من المساس بالحقوق المكتسبة أن تسرى القوانين الجديدة على الأحكام الصادرة قبل العمل بها ، متى كانت تلك القوانين ملغية أو منشئة لطريق من طرق الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المراد بالقوانين المعدلة للإختصاص - فى حكم الفقرة " 1 " من المادة الأولى من قانون المرافعات - القوانين التى تغير الولاية القضائية أو الإختصاص النوعى أو المحلى ، دون أن تلغى محكمة أو تزيل جهة قضاء ، و إلا لأحدث هذا الإلغاء أثره حتماً بمجرد نفاذ القانون الذى صدر ، و تنتقل الدعاوى التى كانت قائمة أمام المحكمة الملغاة إلى جهة القضاء التى عينها ، ما لم ينص على غير ذلك . أما القوانين المنظمة لطرق الطعن فهى تلك التى تلغى طريق طعن كان موجوداً وقت صدور الحكم و أصبح للمحكوم عليه بصدوره الحق فى سلوكه ، أو أوجدت طريق طعن لم يكن موجوداً قبل صدور الحكم الذى حصل عليه المحكوم له غير قابل لهذا النوع من الطعن ، أى بالنسبة إلى أحكام يجعلها القانون الجديد قابلة لطريق طعن جديد يفتحه أو يحرمها من طريق طعن موجود يسده . و غنى عن البيان أن إعمال الفقرة الثالثة يفترض بقاء الإختصاص لجهة القضاء للفصل فى النزاع ، أما إذا إمتنع ذلك عليها بأن أصبحت معزولة عن نظره بحذافيره ممنوعة من سماعه ، على وفق الفقرة الأولى ، وجب تطبيق هذه الفقرة ؛ نزولاً على حكم الشارع فى منع أية هيئة قضائية من التصدى لنظر مثل هذا النزاع ، أياً كان مثاره أو مرحتله فى درجات التقاضى ، ما دام القانون المعدل للإختصاص القاضى بمنع جميع جهات القضاء من نظره برمته قد أصبح معمولاً به قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نص المادة 291 من القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية ، إذ قضى بأنه " لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية هيئة قضائية فى القرارات و الأوامر الصادرة من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها " لا يهدف إلى مجرد تنظيم طرق الطعن ، سواء بالنسبة إلى القرارات الإدارية التى عناها أو الأحكام الصادرة فى شأنها ، بل يقصد فى الواقع من الأمر ، إلى منع أية جهة قضائية من نظر منازعة يكون موضوعها الطعن فى القرارات و الأوامر الصادرة من الهيئات الجامعية فى شئون طلابها ، و هو بهذه المثابة قانون معدل لإختصاص مجلس الدولة فى هذا الخصوص ؛ مما لا معدى معه عن تطبيق الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات ، ما دام ذلك القانون قد أصبح معمولاً به قبل قفل باب المرافعة فى هذه المنازعة و النزول على حكمه فى القضاء بعدم جواز نظرها .