الطعن رقم 1467 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-11-24
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظفون منسيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و لئن كانت المادة 40 مكرراً قد وردت فى الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - و هو الباب الخاص بالموظفين الداخلين فى الهيئة - إلا أنها لم تشترط أن يكون الموظف قد قضى خدمته فى الدرجات الثلاث و هو يشغل وظائف داخلة فى الهيئة ؛ إذ أن حكمة التيسير على قدامى الموظفين التى قامت عليها هذه المادة تتنافى مع هذا التفسير الضيق ، فلا يقف تطبيقها عند حد الموظفين الذين أمضوا المدد المبينة فيها فى وظائف داخل الهيئة ، بل يصدق حكمها على كل من تحققت فيه وقت تطبيقها صفة الموظف الداخل فى الهيئة ؛ إذ أن هذه الصفة هى شرط إعمال النص بحكم وروده فى الباب الأول من القانون ؛ حيث لا تخصيص بلا مخصص ، متى توافرت باقى الشروط المتطلبة لإمكان الإفادة من هذا النص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزارء الصادر فى 15 من أكتوبر سنة 1950 قد نص على إعتبار مدد الخدمة التى قضيت فى وظائف من الدرجة الثانية و ما فوقها فى سلك المستخدمين الخارجين عن الهيئة كأنها مدد قضيت بالدرجة التاسعة ، و إذا كان هذا القرار قد إستهدف بحكمه أن يطبق فى خصوص المدد التى تحسب عند الترقية تيسيراً ، طبقاً لقرارات سنة 1950 الصادرة فى هذا الشأن ، فإن المادة 40 مكرراً التى أضيفت إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بالقانون رقم 94 لسنة 1953 لم تخرج عن أن تكون تقنيناً مجمعاً لقواعد التيسير التى صدر فى شأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ؛ إذ جاء فى مذكرتها الإيضاحية : " و قد أضيفت مادة جديدة برقم 40 مكرراً لعلاج حالة قدامى الموظفين " ؛ و من ثم فإن التفسير الوارد فى القرار المشار إليه يصدق على كل من ينطبق عليه حكم هذه المادة .