الطعن رقم 1424 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-12-1
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعى قد صدر له حكمان أولهما صدر فى 16 من يناير سنة 1956 ، و قضى بإنهاء الخصومة على أساس إعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة راجعة إلى 11 من نوفمبر سنة 1951 ، و قد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن فيه فى الميعاد ، و حاز قوة الشىء المقضى به ، بينما قضى الحكم الثانى الصادر فى 5 من مارس سنة 1956 بتسوية تخالف مقتضى الحكم الأول ، و الحكمان قد صدرا فى منازعة إتحد فيها الخصوم و الموضوع و السبب ؛ و من ثم فإن الحكم الأخير " المطعون فيه " إذ فصل فى المنازعة على خلاف الحكم السابق الذى حاز قوة الشىء المحكوم به يكون قد خالف القانون ، و حقيقاً إلغاؤه ، و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .