⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1395 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-11-10 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر رجعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ؛ و مرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ، و بهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى للتعديل و التغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة . و يتفرع عن ذلك أن التنظيم الجديد يسرى على الموظف بأثر حال من تاريخ العمل به ، و لكنه لا يسرى بأثر رجعى إلا بنص خاص فى قانون ، و ليس فى أداة أدنى منه كلائحة . و إذا تضمن التنظيم الجديد - قانوناً كان أو لائحة - مزايا جديدة للوظيفة ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة ، فالأصل ألا يسرى التنظيم الجديد فى هذا الخصوص إلا من تاريخ العمل به ، إلا إذا كان واضحاً أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق . و على مقتضى ما تقدم فإن القانون رقم 226 لسنة 1951 - و إن تضمن مزايا جديدة للمجندين - لا يسرى إلا من تاريخ العمل به ، و ليس من تاريخ أسبق ، ما دام ذلك ليس واضحاً من نصوصه .