⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1325 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-10-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مكافأة
⚖️ مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من مايو سنة 1942 قد خول المدير العام لمصلحة السكك الحديدية " شغل جميع الوظائف الخالية غير المستثناة من قيود التعيين المباشر و ذلك بإعادة المفصولين من الخدمة الذين تثبت براءتهم أو عدم جسامة مخالفتهم بحالة يكتفى فيها بعقوبة غير عقوبة الفصل من الخدمة ، كما خول سلطة حساب مدد الإنقطاع مهما طال أمدها فى الخدمة كغياب مرخص فيه بدون ماهية حتى لا يضيع على الموظفين ما إكتسبوه من حقوق مالية كفترات العلاوات و الترقيات و حساب المكافآت ، مع عدم التمسك بإعادة الكشف الطبى إلا على من يثبت أن حالتهم الصحية إعتورها ضعف من شأنه أن يعوق حسن قيامهم بأعمال وظائفهم خصوصاً وظائف الحركة " ، فإذا ثبت أن المدعى فصل فى سنة 1941 و منح المكافأة المستحقة له ثم أعيد إلى الخدمة فى سنة 1942 بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر ، فليس من شك فى أن خدمته كانت قد إنتهت بقرار فصله الذى أنشأ فى حقه مركزاً قانونياً إنتهت به خدمته وقتذاك ، و لا يزيل أثره كونه قد أعيد إلى الخدمة بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء ، إذ أن إعادته إلى الخدمة بمقتضى قرار مجلس الوزراء المشار إليه ليس من شأنها أن تجعل قرار فصله الأول كأنه لم يكن ، بل هى - من حيث الواقع و القانون - إعادة إلى الخدمة كحقيقة قانونية ، و غاية الأمر أنها تقترن بالمزايا التى نص عليها قرار مجلس الوزراء المذكور فى خصوص حساب العلاوات أو الترقيات أو المكافآت . و فى خصوص هذه المنازعة تعتبر المدة التى قضاها خارج الخدمة بإفتراض قانونى و كأنها مدة غياب بدون ماهية فتحسب فى مقدار المكافأة على هذا الإعتبار " أى بإضافتها لحساب المدة التالية التى يستحق عنها المكافأة " ، و بغير هذه المزية التى أنشأها قرار مجلس الوزراء ما كانت تلك المدة لتحسب له فى المكافأة ، و لم يقصد هذا القرار - لا فى لفظه و لا فى فحواه - أن يغير فى هذا الشأن من الأحكام الأخرى المنظمة للمعاشات أو المكافآت حسبما هى مقررة فى القوانين و اللوائح ، كالحكم المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية و هو الحكم الذى رددته المادة السابعة من لائحة المكافآت الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكك الحديدية الذى مفاده تخيير الموظف عند عودته إلى الخدمة بين أمرين : إما رد المكافأة التى كان قبضها ، " و عندئذ تحسب له مدة خدمته السابقة مع اللاحقة و كأنها مدة واحدة عند تسوية المكافأة " ، أو ألا يردها " فلا تحسب له المكافأة إلا عن مدة خدمته التالية " ، و غنى عن البيان أن هذا شرط إستحقاق لتسوية المكافأة على أى من الوجهين طبقاً للقانون . و ما دام المدعى لم يرد المكافأة التى كان قد قبضها و ذلك فى الميعاد القانونى ، فلا يكون له - و الحالة هذه - حق إلا فى حساب المكافأة عن مدة خدمته التالية فقط مضافاً إليها المدة التى كان قضاها خارج الخدمة معتبرة كغياب بدون ماهية ، و ذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر .