⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1259 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-12-8 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتخاب المأذون
⚖️ تعيين المأذونين
⚖️ ميعاد الستين يوما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه قد يقوم مقام الإعلان أو النشر ، و فى هذه الحالة يجب أن يكون علماً يقينياً بمؤدى القرار و محتوياته ، و أن يثبت ذلك فى تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه إلى وزير العدل فى 29 من مايو سنة 1954 ، ثم قدم ملتمساً بعد ذلك فى 15 من يولية سنة 1954 يطلب فيه إفادته عما تم فى تظلمه ، فتأشر على ملتمسه فى التاريخ نفسه بأن " شكوى الطالب كتب عنها مذكرة بتاريخ 6 من يولية سنة 1954 بتقرير حفظها و يفهم الشاكى بذلك " ، ثم أشر مرة أخرى بأنه " فهم عند حضوره " دون بيان تاريخ ذلك حتى يبدأ منه تاريخ رفع الدعوى - إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإنه يتعين حساب ميعاد رفع الدعوى على مقتضى حكم المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الذى تمت الواقعة فى ظله ، و ذلك بأن ترفع الدعوى خلال الستين يوماً التالية لإنقضاء أربعة أشهر من تاريخ التظلم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يؤخذ من نصوص المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 10 من لائحة المأذونين الصادرة فى 7 من فبراير سنة 1915 أن تعيين المأذون يقوم أساساً على رغبة أهالى الجهة المراد التعيين فيها بحسب نتيجة الإنتخاب بين المرشحين لهذه الوظيفة ، سواء أكان المرشح من ذوى المؤهلات أم من غير الحاصلين عليها و الذين أدوا الإمتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة من اللائحة ، و لا يغنى عن وجوب تعرف رغبة الأهالى بطريق الإنتخاب أن يكون أحد المرشحين هو وحده الحاصل على المؤهل دون سائرهم ؛ إذ النصوص المشار إليها قاطعة فى الدلالة على أن إنتخاب الأهالى هو الأساس للتعيين فى هذه الوظيفة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
درجت وزارة العدل - فيما يتعلق بإنتخاب المأذونين إذا ما تزاحم حملة المؤهل مع غيرهم ممن لا يحملونه و أدوا الإمتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة من اللائحة - على إجراء الانتخاب بين جميع المرشحين مرة واحدة ، و هذا ما يؤخذ أيضاً من منشورها رقم 5 لسنة 1951 و الكتاب الدورى رقم 47 الصادر فى 30 من يولية سنة 1934 و إستقرت على ذلك فى التطبيق ، و لم تأخذ بفكرة إجراء الإنتخاب على مرتين أولاهما بين ذوى المؤهلات فإن لم يفز أحد منهم فيه أجرى مرة أخرى بينهم جميعاً ، وهذا الذى درجت عليه الوزارة هو الفهم السليم الذى يتفق مع روح لائحة المأذونين ومراميها و يتسق مع حسن سير المرفق العام ؛ إذ يجب عند فهم مراد اللائحة تنزيهها عن العبث و تكرار الإجراءات بدون مقتض و حمل هذا المراد على السنن الذى يتفق و حسن سير المرافق العامة على نمط يتوافر فيه السرعة و التبسيط ، حتى لا يتعطل سير تلك المرافق بضياع الوقت عبثاً و تكرار إجراءات لا داعى لها . و من ثم فإن المادة الرابعة من اللائحة إذ نصت على أنه " إذا لم يوجد فى جهة من يكون حائزاً لإحدى الشهادات المتقدمة جاز إنتخاب غيره ممن لا يكون حائزاً لشهادة . . . . " و إذ وردت بعد النصوص التى تقرر وجوب الإنتخاب و تنظيمه فإنما تقرر مبدأ تفضيل من يحمل مؤهلاً على غيره عند التساوى فى نتيجة الإنتخاب بعد إجرائه بينهم جميعاً ؛ إذ يجب عندئذ على السلطة الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها بالتعيين أن تنتخب - أى تختار على وجه التفضيل - صاحب المؤهل على غيره ، و هذا هو المقصود من تلك المادة و هو بلا شك يتفق مع روح اللائحة فى ضوء المصلحة العامة .