⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 960 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-12-1 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب
⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ، إذ أجاز ضم مدد سابقة سواء فى خدمة الحكومة أو فى الأعمال الحرة ، قد إشترط لذلك : " أولا " ألا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات ، " ثانياً " لا يجوز ضم مدة تقل كل منها منفردة عن ستة أشهر بعضها إلى بعض ، " ثالثاً " يجب أن يتحد العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته ، " رابعاً " يجب ألا تقل مؤهلاته الدراسية خلال المدة السابقة عنها خلال مدة الخدمة الحالية ، " خامساً " يجب ألا تقل الدرجة السابقة عن الدرجة الجديدة و ذلك بالنسبة لمن لهم مدة خدمة فى الحكومة أو فى المصالح الشبيهة بالحكومة التى بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة ، " سادساً " يجب ألا يكون سبب إنتهاء الخدمة السابقة قراراً تأديبياً أو حكماً مانعاً من التوظف أو سوء السلوك ، " سابعاً " يجب ألا تزيد مدة ترك العمل بين الخدمة السابقة و اللاحقة على خمس سنوات . و جاء فى الفقرة 10 من البند " أولاً " الذى يتضمن الجهات و الهيئات التى تضم مدد الخدمة فيها ما يأتى " الهيئات و الجمعيات و النقابات المهنية الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة كالإشتغال بالطب و المحاماة و الهندسة ؛ إذ أن العمل فى هذه المهن مقصور على من يكون حائزاً لبكالوريوس الطب أو الليسانس فى الحقوق أو لبكالوريوس الهندسة أو الشهادات الفنية الأخرى ، و هؤلاء تسجل أسماؤهم و مدد إشتغالهم فى النقابات التى تنظمهم " . و يقضى قرار مجلس الوزراء السالف الذكر بضم نصف مدة الإشتغال بالمحاماة فى هذه الحالة . و لما كانت مهنة المحاماة تقوم على الإشتغال بالقانون فإنه إذا كان ثمة مجال للإتحاد بين طبيعة العمل فيها و بين مهنة التدريس لوجب أن يكون التدريس أساساً و بصفة أصلية فى مادة القانون ، أما إذا لم يكن التدريس الذى يتولاه المحامى قائماً أساساً على ذلك ، بل كان يشمل بصفة أصلية مواد أخرى ، إمتنع وجه الإتحاد بين العملين فى الطبيعة . فإذا ثبت من الأوراق أن المطعون عليه لم يعين أساساً و بصفة أصلية للتدريس فى أية مادة من مواد القانون ، بل عين للتدريس فى مادة اللغة الإنجليزية و الآداب ، و هى تختلف فى طبيعتها عن مواد القانون ، فلا يسعفه فى هذا الشأن ما يدعيه من أنه كان يقوم بتدريس مادة التربية الوطنية و أنها من مواد القانون ؛ ذلك لأن هذه المادة و إن كانت تتصل فى بعض نواحيها بالقانون ، إلا أنها ليست فى ذاتها من مواد القانون ، هذا إلى أن المطعون عليه لم يقم بتدريسها بطريق التخصص أو بصفة أصلية ، بل كان يقوم أساساً و بصفة أصلية بتدريس مادة اللغة الإنجليزية و الآداب حسبما سلف بيانه ، و بالتالى لا يحق له المطالبة بضم نصف مدة المحاماة بالإستناد إلى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد إقتصر على سرد وجهتى النظر بين طرفى المنازعة ، و لم يبد الأسباب التى أقام عليها قضاءه ، فى النتيجة التى إنتهى إليها فى منطوقة ، فإنه يكون قد إنطوى على قصور مخل يبطله على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، مما يتعين معه تقرير هذا البطلان ، و لا يمنع من ذلك أن تكون النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فى منطوقة سليمة فى ذاتها ، و أن تقضى بها هذه المحكمة إذا كانت الدعوى صالحة للحكم و رأت الفصل فيها بنفسها .