⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 355 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-11-10 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقامة الاجنبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستظهار نصوص المواد 9 و 10 و 15 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر و إقامة الأجانب ، أن إقامة الأجنبى فى جمهورية مصر أياً كانت صفتها - سواء أكانت خاصة أم عادية أم مؤقتة - هى مركز قانونى لا ينشأ من تلقاء نفسه ، بل لابد لنشوئه من صدور قرار إدارى به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه و إن إختلفت الشروط و الأوضاع و مدى الآثار القانونية فى كل حالة من حالات الإقامة الثلاث " الخاصة و العادية و المؤقتة " إلا أنه يلزم فيها جميعاً طبقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 أن تكون بترخيص من وزارة الداخلية ، فإذا كانت الإقامة مؤقتة ترخصت فى تقدير مناسباتها بسلطة مطلقة فى حدود ما تراه متفقاً مع المصلحة العامة بأوسع معانيها ، إذ الإقامة العارضة لا تعدو أن تكون صلة وقتية عابرة لا تقوم إلا على مجرد التسامح الودى من جانب الدولة ، و لا تزايلها هذه الصفة مهما تكرر تجديدها ، ما دام لم يصدر قرار إدارى ينشىء للأجنبى مركزاً قانونياً فى إقامة من نوع آخر ، و إذا كانت الإقامة خاصة أو عادية كان للوزارة أن ترفض الترخيص بها أو تجديدها ، حتى لو توافرت شروطها الأخرى إذا كان فى وجود الأجنبى ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو إقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة ، و ذلك بدون حاجة إلى أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 ؛ إذ إشترط أخذ رأى هذه اللجنة إنما يلزم ، طبقاً للمادة 15 ، فى حالة إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة أو العادية خلال مدة الإقامة المرخص له فيها ، فلا يلزم أخذ رأيها عند تقدير ملاءمة الترخيص للأجنبى فى الإقامة أو تجديدها أياً كانت صفتها بعد إنتهائها ، و لا عند إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة المؤقتة حتى خلال مدة الإقامة المرخص له فيها .