الطعن رقم 343 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-10-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة ادارية عليا
⚖️ كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن أمام المحكمة العليا يفتح الباب أمام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه إستظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم الدولة ، فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة ، أم أنه لم تقم به أية حالة من تلك الأحوال و كان صائباً فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن . و لما كان الطعن قد قام على حكمة تشريعية تتعلق بالمصلحة العامة كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ، فإن للمحكمة العليا أن تنزل حكم القانون على الوجه الصحيح فى المنازعة الإدارية غير مقيدة بطلبات الهيئة أو الأسباب التى تبديها ، و إنما المرد هو إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص . و من ثم إذا ثبت أن طعن رئيس هيئة مفوضى الدولة قد أقر ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعديل للتسوية التى أجرتها الإدارة للمطعون لصالحه و إقتصر على الإعتراض على ما تضمنه الحكم خاصاً بتقادم الفروق المالية الناتجة من التسوية المعدلة بمضى خمس سنوات - إذا ثبت ذلك فإن المحكمة الإدارية العليا تملك - قبل التصدى لبحث ما أثاره الطعن خاصاً بالتقادم الخمسى - التثبت أولاً مما إذا كان للمطعون لصالحه أصل حق يمكن أن يرد عليه هذا التقادم أم لا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت إنعدام الدليل على أن المطعون لصالحه قد دخل الخدمة بإمتحان فنى ، أو أنه يحمل مؤهلاً دراسياً ، و كانت وظيفة مكنجى نجار التى يشغلها مدرجة بالكشف رقم 6 من كشوف حرف " ب " الملحقة بكادر العمال ، فإن حالته تسوى بالتطبيق لأحكام هذا الكادر و على أساس القاعدة الواردة بكتاب وزارة المالية الدورى رقم ف234 - 53/9 الصادر فى 16 من أكتوبر سنة 1945 و التى تقضى فيما يتعلق بالصناع و العمال الفنيين بأن " الصانع الذى دخل الخدمة بدون إمتحان و لم يكن حاصلاً على الشهادة الإبتدائية أو ما يعادلها تفترض له مدة خدمة كصبى ثمانى سنوات . و يوضع من التاريخ التالى لإنقضاء هذه السنوات الثمانى فى درجة صانع غير دقيق بأجرة يومية 200 م ، ثم تدرج أجرته بالعلاوات فى درجته " .