الطعن رقم 339 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-7-5
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء خدمته - اسبابها - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد واحمد على البحراوى ومحمد صلاح الدين السعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل هو أن لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله بدون إذن سابق من رئيسه ، و إذا تغيب بدون إذن فلا يجوز غيابه أكثر من عشرة أيام ، فإذا زاد الغياب على ذلك فلا يسوغ له إستئناف عمله بعد الإنقطاع إلا بإثبات القوة القاهرة ، و تقدير قيام هذا العذر و مدى تبريره لغياب العامل رهين بأقتناع رئيسه بما لا هيمنة لغيره عليه و لا معقب عليه فيه متى تجرد من إساءة أستعمال السلطة ، و ليس من شك أن القاعدة التنظيمية العامة سالفة الذكر إنما قامت على أمر أفتراضى بحت هو أعتبار العامل فى حكم المستقيل فى حالة غيابه أستعاضة بذلك من الأستقالة الصريحة كما أنه ليس ثمة بد من تقرير هذا الأمر الحكمى إذ أن دوام نشاط المرفق هدف تجب رعايته و هذا يقتضى قبول أستقالة العامل الضمنية ، إلا أنه من ناحية أخرى قد تعرض للعامل أمور تستوجب غيابه دون إذن فإذا ما ثبت الأمر على هذا النحو إنتفت قرينة الأستقالة الضمنية و جاز لرئيس الإدارة إعادة النظر فى قرار فصل العامل .