الطعن رقم 767 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-7-5
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ابرامه - تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد واحمد على البحراوى وعلى لبيب حسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ المقررة أن العقود الإدارية تتميز بطابع خاص ، مناطه إحتياجات المرفق الذى يستهدف العقد تسييره و تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة ، و لما كان العقد الإدارى يتعلق بمرفق عام فلا يسوغ للمتعاقد مع الإدارة أن يمتنع عن الوفاء بإلتزاماته حيال المرفق ، بحجة أن ثمة إجراءات إدارية قد أدت إلى الإخلال بالوفاء بأحد إلتزاماتها قبله ، بل يتعين عليه إزاء هذه الإعتبارات أن يستمر فى التنفيذ ما دام ذلك فى استطاعته ، ثم يطالب جهة الإدارة بالتعويض عن إخلالها بإلتزامها إن كان لذلك مقتض و كان له فيه وجه حق فلا يسوغ له الإمتناع عن تنفيذ العقد بإرادته المنفردة و إلا حقت مساءلته عن تبعة فعله السلبى .