⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1373 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-6-30 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ موظفو وعمال شركات النقل العام للركاب بالقاهرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت عتيبة وابو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع هدف صراحة إلى نقل جميع العمال الذين كانوا قائمين بالعمل وقت صدور القانون رقم 155 لسنة 1960 بالعمل بالشركات التى أسقطت عنها إلتزاماتها و ترخيصها إلى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة على حين هدف المشرع بالنسبة لموظفى تلك الشركات إلى ترخص جهة الإدارة فى تعيين من تختاره منهم للعمل بالمؤسسة المذكورة بالمرتبات التى تقدرها لهم على النحو الذى نصت عليه المادة "13" من القانون المشار إليه ، و ترتيباً على ذلك فإن جميع العمال ينقلون للعمل بالمؤسسة بحالتهم الوظيفية الصحيحة المستحقة لهم قانونا فى 1960/5/23 تاريخ العمل بالقانون بادى الذكر و ذلك وفقاً للأحكام القانونية التى كانت سارية على حالتهم أثناء عملهم بالشركة المنقلوين منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أحكام الكادر راعت التدرج فى الترقية من كمسارى إلى ناظر محطة ثم إلى مفتش و أستلزمت قضاء مدة محددة فى كل درجة لجواز الترقية إلى الدرجة التالية أو الندب إليها ، فلا يجوز ترقية المفتش إلا بعد إحدى عشرة سنة على الأقل من تاريخ تعيينه فى وظيفة كمسارى و لم تتضمن أحكام الكادر نصا يجيز التعيين مباشرة فى غير أدنى الدرجات إستثناء من تلك الأحكام ، هذا إلى إنه بفرض أن المدد التى شرط كادر عمال النقل المشترك بالإسكندرية قضاءها للتدرج من وظيفة محصل إلى وظيفة ناظر محطة ثم إلى وظيفة مفتش ، يمكن التجاوز عن شرط قضائها فى الشركة المعين بها المدعى أكتفاء بالتحقق من قضائه هذه المدد على النحو المرسوم فى الكادر المذكور فى عمل مماثل أو مشابه بجهة أخرى ، بفرض ذلك فإن أوراق الدعوى خالية مما يدل على تحقق ما تقدم فى حالة المدعى .