⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 697 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-6-30 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - البدلات - التجاوز عن استرداد ما صرف الى الموظفين
⚖️ المرتب - المكافأت
⚖️ مؤهل دراسى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت عتيبة وابو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و التى تنص على أن تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من أعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه قد جاءت بحكم صريح قاطع مطلق لم يرد عليه أى قيد يتوقف به خصم الزيادة فى المرتب من أعانة الغلاء المقررة لكل موظف ، يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية ، و لما كان المطلق يجرى على إطلاقه فإنه لا وجه لأن يقف خصم الزيادة من أعانة الغلاء ، سواء رقى بالأقدمية إلى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية من يليه فى أقدمية الدرجة السابقة أم بغير ذلك من الأسباب ، بل يتعين أن يجرى الخصم على سبيل الدوام و الإستمرار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مناط تطبيق أحكام القانون رقم 55 لسنة 1962 فى شأن التجاوز عن إسترداد ما صرف إلى الموظفين و العمال من مرتبات و أجور أن يكون الصرف قد تم بناء على قرارات بالترقية و تسويات صادرة من جهات الإدارة تنفيذاً لحكم أو فتوى صادرة من القسم الإستشارى للفتوى و التشريع بمجلس الدولة و الإدارات العامة لديوان الموظفين فى النطاق الزمنى الذى حدده القانون المشار إليه ، فى الفترة من أول يولية سنة 1952 حتى تاريخ العمل بالقانون من تاريخ نشره فى 5 من فبراير سنة1962 ، و أ تلغى أو تسحب تلك القرارات أو التسويات ، سواء كان هذا الإلغاء أو السحب ، فى حالة صدور القرار بالترقية أو التسوية تنفيذاً لفتوى ، مرده إلى عدول الجهة مصدره الفتوى عن الفتوى التى صدر القرار تنفيذاً لها ، أو قامت الإدارة بهذا الإلغاء أو السحب من جانبها دون عدول عن الفتوى من الجهة التى أصدرتها طالما أن القرار أو التسوية التى تم بموجبها الصرف صدرت تنفيذاً لفتوى صادرة من إحدى الجهات التى حددها القانون .