⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 492 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-6-30 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - الحكم في جريمة اصدار شيك بدون رصيد - مكافأة الفصل من الخدمة
⚖️ معاش - المعاش الاستثنائي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت عتيبة وابو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 هدف إلى منح الموظفين غير المثبتين الذين فصلوا فى سن الستين بعد 19 من يولية سنة 1954 مكافأة توازى مرتب ستة أشهر تعويضاً لهم عن عدم بقائهم فى الخدمة إلى سن الخامسة و الستين و ذلك أسوة بالموظفين الذين فصلوا من الخدمة فى 19 من يوليه سنة 1954 و كانت سنهم فى 19 من يولية سنة 1953 تزيد عن 59 سنة و الذين منحوا مكافأة توازى مرتب المدة الباقية لبلوغهم سن الخامسة و الستين بحد أقصى قدره ستة أشهر بموجب قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 4 من أغسطس و 6 من اكتوبر سنة 1954 ، و قد جاءت أحكام هذا القرار مطلقة فى منح الموظفين غير المثبتين الذين فصلوا من الخدمة فى الفترة من 19 من يوليه سنة 1954 و قبل أول أكتوبر سنة 1956 لبلوغهم سن الستين المكافأة المنصوص عليها فيه و لم يورد القرار أى قيد لإفادة هذه الطائفة من الموظفين من أحكامه ، لذلك فإن هذا القرار يتناول بحكمه الموظفين المشار إليهم كافة و دون إستثناء متى توافرت فيهم شروط تطبيقه و مناط هذا التطبيق أن يكون الموظف غير مثبت و فصل من الخدمة فى الفترة من 19 من يوليه سنة 1954 و قبل أول أكتوبر سنة 1956 لبلوغه سن الستين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقرير معاش إستثنائى للمطعون ضده بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 499 لسنة 1960 إعتباراً من تاريخ صدوره فى 18 من مارس سنة 1960 لا يغير مركزه الوظيفى وقت إنتهاء خدمته و لا يجعله موظفاً مثبتاً و لا فى حكم المثبت عند تقاعده حيث تقرر هذا المعاش من تاريخ صدور القرار و لم ينص القرار على إنعطاف أثره إلى تاريخ إنتهاء خدمة المطعون ضده فلم يكن المطعون ضده وقت إنهاء خدمته مثبتاً و لا فى حكم الموظف المثبت و ظل لا يتقاضى معاشاً من تاريخ إنتهاء خدمته إلى أن تقرر المعاش الإستثنائى له فى 18 من مارس سنة 1960 و أن أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 1960 قد وردت مطلقة و هدفت أساساً إلى تقرير مكافأة تعويضية خص بها هذه الطائفة من الموظفين دون نظر إلى مدد خدمتهم و تستحق هذه المكافأة متى توافرت فيهم شروط تطبيقه .