الطعن رقم 749 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-6-29
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين - اعادة التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية يوسف ابراهيم الشناوى وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وابراهيم خليل الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع رغبة منه فى أفساح مجال العمل لمن صدرت ضدهم أحكام من محكمة الشعب أجاز للجهة الإدارية أن تعيد تعيينهم إلى وظائفهم السابقة ذاتها التى كانوا يشغلونها قبل إنهاء خدمتهم أو إلى أية وظيفة أخرى ماثلة أو غير مماثلة ، على أن يكون ذلك بناء على طلبهم فى الميعاد الذى حدده ، و أن يوضعوا فى الدرجة التى كانوا عليها و بأقدميتهم فيها قبل فصلهم أو أن يعينوا بمكافأة عند عدم وجود درجة خالية و ذلك كله تحت الاختبار مدة خمس سنوات - و مفهوم هذا أن القانون لم يتضمن أثراً رجعياً للإعادة من مقتضاه أعتبار القرارات الصادرة بفصلهم كأن له تكن ، بل أنه قد راعى فى ذلك أنها قرارات صحيحة متفقة مع أحكام القانون و منتجة لجميع آثارها و التى لم يمح أى منها ، و من ثم فليس بصحيح تكييف القرارات الصادرة بأعادة تعيين هؤلاء الموظفين بأنها سحب للقرارات الصادرة بفصلهم من الخدمة لخروج هذا على قصد الشارع من جهة و لتعارضه مع أوضاع السحب و آثاره من جهة أخرى .
و لما كان الأصل عند أعادة الموظف المفصول إلى الخدمة لا تحتسب مدة الفصل فى أقدمية الدرجة إلا ان المشرع - رعاية منه لحالة هؤلاء الموظفين لإعتبارات خاصة - أجاز حساب هذه المدة فى أقدميتهم ، و بهذه المثابة فإنها لا تعدو أن تكون مجرد مدة أعتبارية الأساس فيها الا تترتب عليها الآثار القانونية ذاتها التى تترتب على مدة الخدمة الفعلية و من ثم لا ينسحب أثرها على الماضى إلى ما يجاوز النطاق الذى حدده القانون ، و على ذلك فإن الموظف المفصول عند أعادته إلى الخدمة لا يسوغ له التوسل بأقدميته الأعتبارية للطعن فى قرارات إدارية سابقة وقعت صحيحة فى حينها و تناولت غيره خلال مدة إنسلاخه من الوظيفة .