الطعن رقم 1106 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-6-29
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ويوسف ابراهيم الشناوى وسليمان محمود جاد وابراهيم خليل الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت شهادة الصلاحية لا تعدو أن تكون إذناً من جهة الإدارة يفيد صلاحية من يمنح هذه الشهادة للإستمرار فى القيام بالأعمال الإدارية التى كان يمارسها و هى صلاحية مناطها الممارسة السابقة لهذه الأعمال و ليس مناطها قرينة الصلاحية المفترضة فى حامل المؤهل الدراسى أو العلمى و من ثم فإن هذه الشهادة تكون مقصورة الأثر على هذا النطاق ، فلا تتعداه إلى نطاق المؤهلات العلمية و لا يترتب على منحها أعتباراً حاملها حاصلاً على مؤهل علمى أو دراسى بما يستتبعه الحصول على هذا المؤهل من آثار من بينها الإفادة من أحكام قرارات ضم مدد الخدمة السابقة .