الطعن رقم 668 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-6-23
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت ومحمد عبد العزيز يوسف و محمد فتح الله بركات وابو بكر محمد عطية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإستثناء الذى نص عليه القانون رقم 78 لسنة 1956 من عدم الإخلال بالتسويات النهائية التى صدرت من جهة الإدارة إنما تقرر رعاية للموظفين المشار إليهم و الذين لا يفيدون فى الأصل من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و بالتالى فإنه لايمثل القاعدة التنظيمية العامة الواجبة التطبيق فى شأن تحديد الأشخاص الذين يفيدون من قانون المعادلات الدراسية المشار إليه و من ثم يجوز لأى موظف سرى فى حقه حكم القانون رقم 78 لسنة 1956 أن يقرر بعدم رغبته فى الإفادة من أحكام هذه الإستثناء مؤثراً الرجوع إلى القاعدة التنظيمية العامة التى كان معمولاً بها حتى وقت تركه خدمة الحكومة و التى تقضى بعدم إفادة عمال اليومية من أحكام قانون المعادلات الدراسية .