الطعن رقم 1563 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-6-23
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت ومحمد عبد العزيز يوسف و محمد فتح الله بركات وابو بكر محمد عطية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى و قد عين صبياً بأجر يومى قدره 60 مليماً إلا أن تعيينه " بصبى " فيه تجاوز فى التعبير القانونى لمهنته إذ أنه يتضح من مطالعة إستمارة مدة الخدمة 97 مالية أن طييعة مهنة المدعى عامل عادى . و هو أيضاً ما يتضح جلياً من تتبع حالته الوظيفية بعد ذلك ، و الظاهر من الأوراق أن تلقيبه بمهنة صبى إنما كان لصغر سنه .
و متى كان الأمر كذلك و كانت مهنة صبى لم ينص عليها إلا فى التدرج الوظيفى لمهنة صناع و لم يرد ذكر لكلمة صبى بالنسبة للعمال العاديين و لا أدل على هذا من مطالعة كادر العمال الصادر به كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 234-53/9 المؤرخ 1945/10/16 كشوف حرف أ ، ب بالنسبة لإنصاف الصبيان فإن التطبيق السليم لقرار مجلس الوزراء فى 1952/10/29 يقتضى منحه أعانة الغلاء على أساس أجره الفعلى بعد مضى سنة عليه فى الخدمة و ذلك من غير مقارنة بين أجره و أجر الصبى حسبما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أو عريضة الطعن .