الطعن رقم 1560 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-6-23
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - البدلات - الراتب الاضافي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد بهجت عتيبة وابو بكر محمد عطية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 بتقرير راتب أضافى مقداره ثلاثة جنيهات لموظفى اللاسلكى المشتغلين بأعمال حركة اللاسلكى صدر بناء على أقتراح وزير الخزانة التى ضمنها مذكرته آنفة الذكر بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و صدر القرار الجمهورى المشار إليه مشيراً فى ديباجته إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 و بذلك يكون هذا القرار قد صدر إستناداً إلى المادة 45 من القانون المذكور بالشروط و الأوضاع التى نصت عليها و هى تقضى بأن يحدد مجلس الوزراء الذى حل محله رئيس الجمهورية فى هذا الاختصاص ، الرواتب الأضافية و شروط منحها و ذلك بناء على اقتراح وزير المالية و الإقتصاد لذلك فإن مجال أعمال أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 آنف الذكر إنما ينصرف إلى الموظفين الذين تطبق فى شأنهم أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و لما كان ذلك و كانت المادة 131 من القانون المذكور تقضى بأنه لا تسرى أحكام هذا القانون على :
1- رجال الجيش و السلاح الجوى و البحرية .
2- الموظفين و المستخدمين العسكرين فى مختلف المصالح .
3- عساكر البوليس و الخفر .
4- طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين ، لذلك فأن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951تنحسر عن المتطوعين للخدمة فى وظائف ضباط الصف و الجنود المخصص لها رواتب عالية بالميزانية الذين وضعت لهم قواعد خاصة لتوظيفهم تضمنها القانون رقم 235 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر بالقوات المسلحة و الذى كان سارياً وقت صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 المشار إليه و حل محله القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة .