الطعن رقم 350 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-4-28
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - حجية الامر المقضى
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما أجازته المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى حتى يجوز الطعن بالنقضى فى الحكم الإنتهائى الثانى الذى فصل على خلاف الحكم الأول . فإذا كان الحكم الأول قد صدر لصالح الطاعن بمنع تعرض المطعون ضده فى أرض النزاع وكان لا حجية للحكم الصادر فى دعوى منع التعرض فى دعوى النزاع على الملك ـ المطعون فى حكمها ـ لإختلاف الموضوع فى الدعويين فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ـ والصادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ـ يكون غير جائز قانوناً .