الطعن رقم 1444 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-6-23
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت عتيبة وابو بكر محمد عطية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرتبات و المعاشات قد أصبحت بعد تقرير إعانة غلاء المعيشة لمواجهة الزيادة فى النفقات تكون من عنصرين متكاملين : المرتب أو المعاش الأصلى و إعانة غلاء المعيشة التى أضيقت إليه و من ثم فإن " المعاش الذى يستحق " للأبناء و الذى يخصم منه ما يكون لهم من إيرادات . لا يمكن أن ينصرف إلى المعاش الأصلى وحده ، و إنما يجب أن يفسر المقصود من عبارة المعاش الذى يسحق بأنه المعاش الأصلى و ملحقاته أى مضافاً إليه غلاء المعيشة و ترتيباً على ذلك فإنه يتعين قبل إجراء خصم الإيراد من المعاش ، أن يحدد أولا مبلغ المعاش - بأضافة إعانة غلاء المعيشة إلى المعاش الأصلى ثم يجرى بعد ذلك خصم الإيراد من مجموعها .
و لو قلنا بغير ذلك ، لانتهى بنا هذا القول ، إلى إستبعاد إعانة غلاء المعيشة - و هى جزء متمم للمعاش الذى يستحق - من حساب المعاش الذى يرتب للمستحق الذى له إيراد ، و حرمان صاحب الإيراد الذى يكون إيراده ، مساوياً للمعاش المستحق أصلاً دون أضافة أعانة غلاء المعيشة ، من هذه الإعانة كلية ، و حرمان صاحب الإيراد الذى يكون إيراده أقل من ذلك من جزء من هذه الإعانة و فى كلا الحالتين سيكون صاحب الإيراد أسوأ حالاً ممن لا إيراد له ، و سيختلف " المعاش الذى يستحق " للأبناء و المفروض أنه غير متغير بالنسبة إليهم جميعا - لأنه خلاف المعاش الذى يرتب لمن كان له إيراد منهم - بأختلاف أحوالهم من حيث إستحقاقهم لإيراد من عدمه ، و هو ما لا يحقق الحكمة التى قصد إليها الشارع .