⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 385 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-6-22 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة - قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958
⚖️ مدة خدمة سابقة - قرار مجلس الوزراء الصادر في 1952/12/17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد فهمى طاهر وابراهيم خليل الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 أنه يقصر حساب مدة الخدمة السابقة على المدد التى تقضى فى الجهات التى عينها و من بينها الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الإشتغال بها قانون من قوانين الدولة و لا جدال فى أن من بين هذه الأعمال الإشتغال بمهنة المحاسبة التى صدر بتنظيمها القانون رقم 133 لسنة 1951 و يشترط هذا القرار لحساب المدد التى تقضى فى غير الحكومة أن يكون الموظف حاصلاً على المؤهل العلمى الذى تقتضيه المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و إلا تقل المدد عن ثلاث سنوات يحسب نصفها و أن يكون العمل خلال هذه المدد متفقاً مع العمل بالحكومة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 و أن كان يفيد منه جميع الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره إلا أنه لا يمكن أن يكون من شأن ذلك أهدار الحق الذى كان قد أكتسبه الموظف فعلاً فى تسوية حالته على مقتضى أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 ذلك لأن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعى طبقاً للأوضاع الدستورية حتى لو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنظيمية عامة تصدرها الإدارة بما لها من سلطة عامة فى حدود وظيفتها التنفيذية بمقتضى القوانين و لم تكن تلك الحقوق مستمدة مباشرة من نصوص القوانين ، لأن الأصل هو أحترام الحقوق المكتسبة حسبما تقضى به العدالة و القانون الطبيعى و ما يستلزمه الصالح العام ، لذلك كانت الأوضاع الدستورية دائما تؤكد هذا الأصل الطبيعى من حيث عدم جواز إنعطاف أثر القوانين على الماضى و إذا كان قرار رئيس الجمهورية قد نص فى المادة السابعة منه على إلغاء قرار مجلس الوزراء فإنه من المسلم أن هذا الإلغاء لا يسرى بأثر رجعى على الماضى و لا ينتج أثره إلا بالنسبة للمستقبل فقط فقرار مجلس الوزراء كان قائماًُ و مرتباً لكافة آثاره فى المدة السابقة على تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط للإفادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 أن يقدم المدعى طلبا بذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 و إلا سقط حقه فى ذلك - لأن كلا من القرارين المذكورين له أحكامه و شروطه و يجرى كل فى مجاله الزمنى الخاص به وقرار مجلس الوزراء لم يحدد ميعاداً معيناً ليقدم فيه الموظف طلباً لحساب مدد الخدمة السابقة على مقتضى أحكامه و أن أحكامه وأن التمسك بهذا الميعاد لتقديم الطلب معناه أضافة قيد غير موجود و إستحداث شرط جديد بغير الأداة القانونية السليمة فضلاً عما فيه من المساس بالحقوق المكتسبة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن أفادة الموظف من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1952/12/17 - و ما يترتب على ذلك من الآثار فى تحديد أقدميته و تعيين راتبه - لا يحول دون أفادته أيضاً من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 متى تضمن القرار الأخير مزايا جديدة ، إذ علاقة الموظف بالحكومة - كما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - هى علاقة تنظيميمة تحكمها القوانيين و اللوائح فمركز الموظف من هذه الناحية مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت و يسرى عليه التنظيم الجديد بأثر حال من تاريخ العمل به و لكنه لا يسرى بأثر رجعى من شأنه أهدار المراكز القانونية التى تكون قد تحققت من قبل لصالح الموظف ، و ذلك حسبما سبقت الإشارة إليه و على ذلك فأن قرار مجلس الوزراء سالف لا ذكر إذا كان قد أعطى المدعى الحق فى حساب نصف مدة إشتغاله فى مهنة المحاسبة فإن قرار رئيس الجمهورية من شأنه كذلك أن يمنحه ثلاثة أرباع هذه المدة .