⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 940 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-6-21 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرعوية المحلية المصرية
⚖️ المصريون الاصلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد واحمد على البحراوى وعلى لبيب حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الليبين الذين كانوا يقيمون بمصر قبل دخول الجيوش الإيطالية أراضى ليبيا و الذين قيدت أسماؤهم بدفاتر القنصلية الإيطالية منذ ذلك التاريخ حتى إبرام الإتفاق سالف الذكر ، قد أعتبروا تابعين لإيطاليا ، و قد أجيز لأولاد هؤلاء الأشخاص إختيار الجنسية المصرية فى مدى سنة من توقيع الإتفاق سالف الذكر ، إن كانوا بالغين ، أو خلال سنة من بلوغهم سن الرشد إن كانوا قصراً ، و المدعى كان قاصراً وقت توقيع الإتفاق المشار إليه ، و قد كان يحق له قانونا إختيار الجنسية المصرية خلال سنة من بلوغه سن الرشد ، و لكن الثابت ، على أى قانون يجيب له بلوغ سن الرشد أنه لم يعمل حق الإختيار المقرر بمقتضى الإتفاق المبين آنفاً ، ولا يغنى عن ذلك ، ما ذهب إليه من أنه لم يختر الجنسية الليبية ، فيكون قد بقى على جنسيته المصرية بعد بلوغه سن الرشد ، لأن هذا الإختيار يجب أن يمارسه من يريد الإفادة منه بعمل إيجابى يصدر من جانبه و يجب أن يكون كتابة ، كما أشارت إلى ذلك المادة 20 من قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 إذ نصت على أن التقديرات و إعلانات الأختيار يجب أن توجه إلى وزير الداخلية ، و أن تسلم فى القطر المصرى إلى المحافظة أو المديرية ، و قد ورد مثل هذا النص فى المادة 22 من المرسوم بقانون الصادر فى 26 من مايو سنة 1926 فى شأن الجنسية المصرية ، و هذه القاعدة و إن لم ترد بالإتفاق الذى عقد بين الحكومة المصرية و الحكومة الإيطالية ، إلا إنها من الأمور البديهية التى يستحيل أعمال حق الإختيار بغير إفتراضها ، هذا فضلاً عن أن الثابت أن المدعى قيد بدفاتر القنصلية الإيطالية بالقاهرة فى 2 من نوفمبر سنة 1926 ، فيكون قد أفصح عن إرادته على هذا الوجه أما القرائن التى ساقها المدعى للتدليل على إعتباره من رعايا الجمهورية العربية المتحدة و هو القيد فى جدول الإنتخاب و عضوية الأتحاد الأشتراكى و الأقامة بالبلاد و الأقتراع للتجنيد فليست قاطعة فى إثبات الجنسية الأصلية للجمهورية العربية المتحدة ما دام القانون لا يمنحها له و لا يعتبره من رعايا الجمهورية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الرعوية المحلية المصرية على الرغم من إنها كانت محققة الوجود ،إلا أنها لم تعين لها ضوابط ثابتة ، فكان من غير الميسور أن تتحول بحالتها إلى الجنسية المصرية ، بيد أن المشرع عندما أعاد تنظيم نشوء الجنسية المصرية ، و مع تسليمه بأنها لم تخلق فى نظر أحكام القانون الدولى إلا يوم 5 من نوفمبر سنة 1914 ، رأى أن فى الأخذ بهذه القاعدة مساساً بالكرامة القومية التى تأبى فناء الجنسية المصرية ، و هى فى نظر المصريين قائمة منذ أجيال طويلة ، فأختار من بين التشريعات المتعددة التى تناولت الرعوية المحلية ، الأمر العالى الصادر فى 29 من يونية سنة 1900 فى شأن من يعتبرون من المصريين عند إجراء العمل بقانون الإنتخاب الصادر فى أول مايو سنة 1883 م ـ و أتخذه أساساً لتعيين الأباء المصريين أعتداداً منه بالأمر الواقع .