الطعن رقم 708 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-6-21
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس المراجعة
⚖️ انعدام القرار الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد واحمد على البحراوى وعلى لبيب حسن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستقراء أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ، أن قرار مجلس المراجعة نهائى ، و لا يجوز الطعن فيه أمام القضاء ، إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة "5" من القانون المذكور على ما يأتى :
" يكون قرا مجلس المراجعة غير قابل لأى طريق من طرق الطعن " . و يؤخذ من ذلك أن المشرع قد أغلق باب الطعن بالإلغاء بالنسبة إلى قرارات مجلس المراجعة التى تصدر بالتطبيق لأحكام القانون سالف الذكر لا فرق فى ذلك بين من طبق القانون فى حقه تطبيقا صحيحا و من لم يطبق هكذا فى حقه ، و أياً كانت طبيعة المخالفة القانونية أو نوع الإنحراف فى تحصيل الواقع أو تطبيق القانون ، لأن القصد من المنع هو عزل القضاء عن نظر مثل هذه المنازعات إستقراراً للوضع بالنسبة إلى تحديد القيمة الإيجارية للأماكن ، إذ أنه لا يجوز سماع الدعوى بطلب إلغاء قرار المجلس أياً كانت طبيعة المخالفات التى ينعاها صاحب الشأن على هذا القرار ، ما دامت لا تنحدر به إلى درجة الإنعدام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 ، و كذلك نصوص قرار وزارة الإسكان رقم 540 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 140 لسنة 1963 المنظم لإجراءات التظلم من قرار لجنة التقدير و الفصل فى التظلم بوساطة مجلس المراجعة ، قد خلت مما يوجب أخطار مالك العقار بأن تظلماً قد رفع من المستأجر عن قرار لجنة التقدير أو مما يوجب إبلاغه كذلك بالجلسة المعينة أمام مجلس المراجعة لنظر هذا التظلم ، بل أن هذه النصوص قد خلت جميعاً مما يؤخذ منه أن هذا الأعلان يعتبر إجراء جوهرياً فى ذاته ، بحيث يترتب على مجرد أغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع ، و لما كان الإعلان غير لازم قانونا على هذا الوجه فإن أغفال إجرائه لا يلحق بالتالى بقرار مجلس المراجعة أى بطلان او إنعدام ، ذلك أن التظلم المقدم لمجلس المراجعة لا يختصم المالك بل يختصم قرار لجنة التقدير ذاته .