⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 108 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-6-21 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ابرامه - التأمين النهائي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد واحمد على البحراوى ومحمد صلاح الدين السعيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن حق طلب الأعفاء من الإيجار منوط بأن تصدر الجامعة أمراً بأغلاق الكلية التابع لها المقصف . و ليس من شك أن المقصود من تخويل المرخص له حق الأعفاء فى هذه الحالة هو تأمينه ضد المفاجآت ، أما حيثما يكون معلوما له من قبل - شأنه فى ذلك شأن الكافة - أن الكلية تغلق أبوابها فى فترة أجازة نصف السنة ، فإنه لا يكون للمتعهد أدنى حق فى طلب الأعفاء من أدء الأتاوة المستحقة عن هذه الفترة ، و كذلك الشأن بالنسبة إلى شهر رمضان المعظم الذى تستوجب شعائره و أحترام فروضه امتناع المسلمين عن التعامل مع المقصف موضوع الاستغلال ، و هو ما أدخله المتعهد - بغير جدال فى أعتباره و حسبانه عند تقديم عطائه مما لا يسوغ له أن يتمسك بأعفائه من أداء الأتاوة المقررة خلاله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن شروط العقد موضوع الترخيص و أن لم يرد فيه نص ، علاوة على مصادرة التأمين ، على حق الجامعة فى التعويض عما يلحقها من ضرر بسبب عدم قيام المتعهد بتنفيذ التزامه ، إلا أن مجرد عدم النص على ذلك لا يؤدى فى حالة فسخ العقد إلى حظر الجمع بين التعويض و مصادرة التأمين ، ذلك أن فسخ العقد يخضع لقاعدة قانونية عامة تقضى بأن للدائن الذى أجيب إلى فسخ العقد أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين إذا كان عدم قيام هذا المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه نتيجة أهمال أو تعمد من جانبه ، و كان قد ترتب على هذا الخطأ ضرر . و من ثم هذا التعويض الذى مرده إلى القواعد القانونية العامة مستقل فلا سببه كما أنه مختلف فى طبيعته و وجهته و غايته عن شرط مصادرة التأمين الذى هو أحد الجزاءات المالية التى جرى العرف الإدارى على اشتراطها فى العقد الإدارى و ما دام السبب فى كل من مصادرة التأمين و التعويض مستقلا عنه فى الآخر ، و الطبيعة و الوجهة و الغاية فى كل منهما متباينة ، فلا تثريب أن أجتمع فى حالة فسخ العقد مع مصادرة التأمين إستحقاق التعويض ، إذ لا يعتبر الجمع بينهما أزدواجاً للتعويض ، حتى و لو سلف البيان إنما هو تطبيق للقواعد العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه من المقرر أن الجمع بين مصادرة التأمين و التعويض رهين بأن لا يحظر العقد الإدارى صراحة هذا الجمع ، و أن يكون الضرر لا يزال موجوداً بعد مصادرة التأمين أى يجاوز قيمة هذا التأمين ، فإذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله فلا محل للتعويض بالتطبيق للقواعد العامة ما لم يتفق على خلاف ذلك .