⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1028 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-6-21 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة التدريس بالجامعات - نقل عضو هيئة التدريس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد واحمد على البحراوى ومحمد صلاح الدين السعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن فروع الجامعة بالخرطوم لم تستقل عن كليتها بالقاهرة إلا بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 1959 الذى عمل به من 31 من مارس سنة 1959 ، فنقل المدعى إذن من كلية التجارة بالقاهرة إلى فرعها بالخرطوم ، لا يعدو أن يكن توزيعا داخلياً للعمل ، و لم يترتب عليه أى مساس بالمركز القانونى للمذكور سواء فى الوظيفة أو فى الدرجة أو المرتب ، و إذا كان مجلس الكلية يختص بأصدار مثل هذا القرار بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية ، فأن مجلس الجامعة يختص أيضاً بأصداره بالتطبيق للفقرة الخامسة ب من المادة 24 من هذا القانون ، و هى التى ناطت به السلطة إدارة حركة التعليم ، وكذا يختص بأصداره المجلس الأعلى للجامعات بالتطبيق للفقرة 4 من المادة 29 من القانون المذكور التى ناطت به سلطة التنسيق بين وظائف هيئة التدريس و توزيعها بين الجامعات و من ثم لا يقبل أيضاً التحدى بأن المجلس الأعلى للجامعات قد أغتصب سلطة مجلس الجامعة و مجلس الكلية بل أن صدور القرار المطعون فيه من المجلس الأعلى للجامعات يتضمن إحاطة المدعى بأكبر قسط من الضمانات و هو على أية حال لم يصدر قراره هذا ، إلا بعد أن وافق مجلس كلية التجارة فى 27 من مارس سنة 1956 و مجلس الجامعة فى 28 من مارس سنة 1956 على النقل ، فلا وجه ، بعد ذلك للقول بأن المجلس الأعلى للجامعات قد أغتصب سلطة مجلس الكلية أو سلطة مجلس الجامعة ، كما أنه لا حجة فى القول أن القرار المطعون فيه كان لابد أن يعتمد من وزير التربية و التعليم ، لأن نقل المدعى لم يكن من جامعة إلى أخرى و إذا كان الأمر كذلك ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر سليما مطابقاً للقانون من سلطة تملك أصداره ، غير مشوب بعيب أساءة إستعمال السلطة ، و لا منطو على تأديب مقنع . و هو فى حقيقته نقل مكانى فى نطاق الكلية ذاتها ، و ليس بتعيين جديد كما يذهب إلى ذلك المدعى ، و من ثم فلا محل لإلغائه أو التعويض عنه .