الطعن رقم 488 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-6-16
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اجور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد فتح الله بركات وابو بكر محمد عطية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رقابة القضاء الإدارى لا تتحقق فى أحوال الخصم من رواتب الموظفين العموميين إلا ببحث ما أستندت إليه جهة الإدارة فى إجراء الخصم ليقول كلمته فى مدى صحته و سلامته ، و ليس فى ذلك أخلال بميزة التنفيذ المباشر التى خص بها الشارع جهات الإدارة فى سبيل إستيفائها لما يكون مستحقاً لها قبل الموظف أو إسترداد ما صرف إليه بدون وجه حق وفق أحكام القانون رقم 324 لسنة 1956 ، لأن هذه الميزة لا تعنى تخويلها حقا مطلقا فى إجراء الخصم من رواتب الموظفين ، دون أن تسأل عما أستندت إليه فى إجراء هذا الخصم .