الطعن رقم 1575 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-6-15
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميزانية الهيئة للسنة المالية 1962/1961
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل زخارى ويوسف ابراهيم الشناوى وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الوضع الذى جاءت به ميزانية الهيئة العامة للسكك الحديدية عن السنة المالية 1962/61 بالنسبة إلى الوظائف الإدارية - هو أبعد ما يكون عن التناسق التدريجى و الأنسجام الهرمى المتجانس من القاعدة إلى القمة و ذلك لأية إدارة من إدارات الهيئة أو أى فرع من فروعها و هذا التناسق و التسلسل الهرمى لا يوجد فى الحقيقة إلا فى ميزانية الهيئة ككل بأعتبارها وحدة واحدة تندمج فيها جميع المراتب الإدارية إذ هذه الإدارات أو تلك الفروع ليست فى الواقع إلا نصوصا متراصة فى غير إنتظام أو إنسجام داخل دولاب الهيئة ذاتها و أن تخصص الميزانية وظائف معينة لكل إدارة لا يكفى فى حد ذاته أعتبارها وحدة مستقلة و قائمة بذاتها لأن هذا التخصيص لا يعدو أن يكون مجرد بيان و توزيع للوظائف و المراتب على نواحى النشاط بالهيئة أقتضاه حسن سير العمل و حتى تكون الميزانية فى شكل يسهل معه مراجعتها عند فحصها و غنى عن البيان أن الوظائف الإدارية فى أغلب إدارات الهيئة و فروعها المختلفة هى من طبيعة واحدة ، و بخاصة الإدارتين اللتين يعمل فيهما كل من المدعى و المطعون فى ترقيته و لا يتطلب فيمن يشغلها و يقوم بأعمالها أن يتوفر فيه شروط معينة كتأهيل خاص أو صلاحية معينة و أن وضع الوظائف الإدارية بالهيئة على النحو المبين سابقاً يبرره أن الموظفين الإداريين بالهيئة يشكلون فئة قليلة بالنسبة إلى باقى الموظفين الفنيين الذين يمثلون الأغلبية المطلقة و ذلك بالنظر إلى أن طبيعة العمل بمرفق السكة الحديد يغلب عليه الطابع الفنى و أن هؤلاء الموظفين الإداريين يتوقف تحديد عددهم و توزيعهم على الإدارات المختلفة بالهيئة على مدى إحتياجاتها لخدماتهم .