الطعن رقم 971 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-6-15
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة التدريس بالجامعات - الاعلان عن الوظائف
⚖️ هيئة التدريس بالجامعات - اللجنة العلمية لفحص الانتاج العلمي
⚖️ هيئة التدريس بالجامعات - تعيين استاذ ذي كرسي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ويوسف ابراهيم الشناوى ومحمد فهمى طاهر وابراهيم خليل الشربينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن صلاحية المرشحين لشغل وظيفة أستاذ ذى كرسى تكون صلاحية نسبية و من ثم أكتفاء اللجنة العلمية بتحديد الأصلح من المرشحين و الإشارة صراحة إلى أن أبحاثه تفوق أبحاث المرشح الآخر ليس من شأنه أن يجعل تقديرها مخالفاً لأحكام القانون أو غير صالح لأداء الغرض المطلوب إذ أن هذا الغرض قد تحقق بتحديد الأصلح لشغل الوظيفة الشاغرة كما أنه من وجه آخر فإن تقييم اللجنة لكل بحث من البحوث المشتركة مقتضاه أن الدرجة التى قدرت بها هذا البحث إنما تنصرف إلى القدر الذى ساهم به المرشح فى كل بحث من البحوث المشتركة المقدمة منه و ليس فى نص المادة 55 من القانون رقم 184 لسنة 1958 قبل تعديلها بالقانون رقم 159 لسنة 1963 ما يلزم اللجنة بتحديد القدر الذى ساهم به المرشح فى كل من هذه البحوث و من ثم فإن أغفال اللجنة لهذا التحديد لا يسبغ البطلان على التقرير المقدم منها خاصة و أن اللجنة المقدم إليها التقرير أن تطلب من اللجنة مزيداً من الايضاح فى هذا الخصوص إذا رأت وجهاً لذلك فإذا لم تطلب هذا الإيضاح كان مفاد ذلك إنها أقتنعت بما قدمته اللجنة للمجهود الذى ساهم به المرشح فى البحوث المشتركة المقدمة منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن تشكيل هذه اللجنة لا يصح أن يتم وفقاً لرغبة كل مرشح و تبعاً لمشيئته و هواه إنما يتم طبقاً لنص المادة 55 سالفة الذكر ، وفقاً لما يراه المجلس الأعلى للجامعات بأعتباره أعلى سلطة مشرفة على الجامعات و المفروض أن التشكيل الذى ينتهى اليه يدرأ أية شبهة قد تثور فى الأذهان فيما لو ترك التشكيل لمجلس الجامعة أو مجلس الكلية المختصة و إذ إنتهى المجلس المذكور إلى تشكيل لجنة الفحص العلمى من الأستاذة المتخصصين الذين قاموا بفحص إنتاج كل من المرشحين و لم يأبه فى ذلك للإعتراضات التى أثارها المدعى بالنسبة إلى بعض أعضاء هذه اللجنة فإن التشكيل بذلك يكون قد تم وفقاً لأحكام القانون دون ما أعتداد بما أفترضه المدعى قبل مباشرة اللجنة لمأموريتها من أنها سوف تجامل المطعونه عليه بسبب الروابط العلمية التى تربطه ببعض أعضائها ذلك أن الروابط العلمية بين أعضاء اللجنة و بين المرشحين أو إشتراك بعضهم فى بعض الأبحاث مع المرشحين هو أمر شائع الحدوث فى الأوساط العلمية بين من يقومون بمباشرة مهنة واحدة و لا يصح أن يكون حائلاً دون إشتراكهم فى لجان الفحص العلمى و إلا لأدى الأمر فى بعض الحيان إلى عدم إمكان تشكيل هذه اللجان من الأساتذة المتخصصين الذين يمكن الوثوق بأرائهم خاصة فى بعض فروع الطب التى يقل عدد الأستاذة المتخصصين فيها كما هو الشأن بالنسبة إلى طب الأطفال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الإعلان عن الوظيفة إذا أستلزم فىالمرشح أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وهى أعلى شهادة فإن هذا الشرط يجب شرط الحصول على الشهادات الأقل مثل دبلوم تخصص طب الأطفال و على العكس فإن النص على هذا الشرط فى الإعلان رغم أن القانون لا يتطلبه قد يفهم منه أن المقصود به إيثار المدعى على من عداه من المرشحين الأخرين الحاصلين على الشهادة الأعلى التى تطلبها القانون فى المرشحين لهذه الوظيفة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن التقرير الذى تقدمه اللجنة العلمية المنوط بها فحص أعمال المرشحين للوظيفة الشاغرة ، إنما يقصد منه أن تستهدى به الجهات المنوط بها أمر التعيين فى هذه الوظائف فى التحقيق من مدى توافر الشرط الثالث المشار إليه آنفا فى المرشح للوظيفة المعلن عنها و هو بهذه المثابة لا يلزم الجهات المختصة بالتعيين بالأخذ بالنتيجة التى إنتهت إليها ، بل أن لها إذا كانت لديها أسباب مبررة أن تخرج عليها ، خاصة و أن هناك شروطا أخرى يتعين توفرها فى المرشح ، و هى بلا شك تدخل فى الأعتبار عند الموازنة بين المرشحين ، و من ثم فإنه لا يسوغ أن يترتب بحكم اللزوم على أية نقائص فى هذا التقرير ، بطلان القرار الصادر بالتعين ، خاصة إذا كانت وجوه الطعن فى التقرير قد عرضت على الجهات المختصة و ناقشتها و إنتهت إلى أطراحها .