الطعن رقم 311 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-6-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ابرامه - تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد واحمد على البحراوى ومحمد صلاح الدين السعيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مفاد النصوص الواردة فى الشروط العامة أن المقاول مسئول مسئولية كاملة عن جميع الصعوبات المادية التى تصادفه سواء كانت متوقعة أم غير متوقعة ، و ليس من شأن الصعوبات المادية غير المتوقعة مهما ترتب عليها من إرهاق للمقاول أن تخوله حق مطالبة الجهة الإدارية المتعاقدة معه بزيادة فئات الأسعار مشاركة منها فى الخسارة التى تكون قد لحقته ، إذ أن الصعوبات سالفة الذكر - أيان كان شأنها - لا ترقى إلى مستوى الحوادث الطارئة الموجبة لا لزام الإدارة بتحمل نصيب فى الخسارة الفادحة التى تختل بها اقتصاديات العقد إختلالا جسيما ، و ذلك ضماناً لتنفيذ العقد الإدارى و إستدامة سير المرفق العام الذى يخدمه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لئن كانت الشروط العامة قد جعلت المقاول - كقاعدة عامة - مسئولا عن الصعوبات المادية المتوقعة و غير المتوقعة ، إلا انها استثناء من هذه القاعدة العامة أعفت فى البند 40 منها المقاول من المسئولية فى حالة تأخره فى تنفيذ التزاماته إذا كان مرد ذلك إلى أسباب لم يكن فى الامكان توقعها وقت تقديم العطاء و كانت خارجة عن إرادته ، و ناطت بمدير عام الهيئة سلطة تقدير هذه الأسباب شريطة أن يقوم المقاول بإبلاغه عنها فوراً عند حصول أى حادث أنه سيكون سبباً فى تأخير إنهاء الأعمال . و غنى عن البيان أن إقتضاء غرامات التأخير منوط - وفقاً لما هو مقرر فى فقه القانون الادارى - بتقدير الجهة الادارية بحسبانها القوامة على حسن سير المرافق العامة و القائمة تبعا لذلك على تنفيذ شروط العقد.