الطعن رقم 239 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-6-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العطاء - مجال مدة سريان العطاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد واحمد على البحراوى ومحمد صلاح الدين السعيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ترك المتعهد التأمين المؤقت بعد إنقضاء مدة سريان عطائه ، يعتبر قرينة قانونية على قبوله استمرار ارتباطه بعطائه ، بيد أن هذه القرينة لا تسد السبيل فى وجه المتعهد بغير مخرج ، و إنما ترتفع ، إذا أنتفى الافتراض القائمة عليه ، أى إذا تقدم المتعهد لأسترداد التأمين المؤقت ، و مؤدى ذلك ، أن إيجاب المتعهد لا يسقط بمجرد إنقضاء مدة سريان العطاء و لكنه يبقى قائما إلى أن يصل إلى علم الجهة الإدارية طلبه سحب التأمين المؤقت ، و من ثم فإن تعديل المتعهد لمدة سريان العطاء ، المدونة أصلاً فى الاشتراطات العامة ، إلى مدة أقصر ، أو سكوته عن طلب الجهة الادارية تعديلها إلى مدة أطول - كما فعل المدعى - هذا الوقف لا يعنى أن المتعهد قد قصد به - عدم إستمرار إرتباطه بعطائه بعد انقضاء مدة سريان العطاء المتفق عليه ، ذلك أن تعديل مدة سريان العطاء بالنقص أو بالزيادة إنما يدخل فى مجال تطبيق المادة 31 من لائحة و المناقصات و المزايدات ، التى تتعلق بتعيين مدة سريان العطاء و حق الجهة الادارية فى طلب مدها ، تلك المدة التى لا يملك فيها المتعهد العدول عن عطائه و لا سحب التأمين المؤقت ، سواء كانت هذه المدة هى المدونة أصلاً فى الاشتراطات العامة أم كانت هى المدة التى قبلت الجهة الادارية تعديلها بناء على طلب المتعهد أم كانت المدة التى قبل المتعهد تعديلها بناء على طلب الجهة الإدارية و بذلك يخرج مثل هذا الموقف عن مجال تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 39 المشار إليها ، الذى يبدأ من حيث تنقضى مدة سريان العطاء ، و الذى يملك فيه المتعهد العدول عن عطائه إذا طلب إسترداد التأمين المؤقت ، و إذ كان المجالان مختلفين زمنا و سببا و حكما فإنه لا يسوغ أن يمتد أثر الموقف الذى أتخذه المدعى فى المجال الأول إلى المجال الثانى إلا إذا كان قد أفصح عن إنصراف نيته إلى عدم الالتزام بالفقرة الأخيرة من البند 6 من الاشتراطات العامة ، بشرط صريح تقبله الجهة الادارية ، يعلل فيه رفضه استمرار أرتباطه بعطائه بعد إنقضاء مدة سريانه ،أو بعبارة أخرى يعلن فيه صراحة إلغاء الفقرة الخيرة من البند 6 سالفة الذكر و أعتبارها غير نافذة المفعول فى حقه و هو ما لم يفعله المدعى .