الطعن رقم 1159 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-6-9
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت محمود عتيبة وابو بكر محمد عطية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المركز القانونى فى الأجر المقرر بموجب أحكام كادر العمال لا ينشأ بموجب قرار إدارى يسقط حق الطعن فيه بالإلغاء أو يمتنع سحبه بعد فوات ميعاد الستين يوماً ، و إنما هو مركز قانونى ينشأ بالقانون ذاته رأساً فى حق صاحب الشأن متى توفرت شروطه ، و هذا مستفاد من أحكام كادر العمال فى هذا الخصوص و ما دام المركز القانونى ينشأ بقوة القانون فهو من الحقوق التى لا يسرى عليها ميعاد الستين يوما و إنما تخضع لمدد التقادم المعتادة بالنسبة للجانبين الموظف و الحكومة طالما أن مدد التقادم لم تنقض ، فيجوز للموظف أن يطالب بتسوية وضعه على مقتضاها كما يجوز للادارة إلغاء هذه التسويات إن كانت قد تمت على خلاف القانون و ما يصدر من الإدارة فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون إجراء كاشفاً للمركز القانونى لصاحب الشأن المستمد من أحكام القانون .