⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1461 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-6-2 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت عتيبة وابو بكر محمد عطية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستظهار أحكام الفقرة الأولى من المادة 125 من القانون رقم 235 لسنة 1959 المشار إليه - و هى التى يستند إليها المدعى يبين أن مجال تطبيقها هو نقل أحد أفراد القوات المسلحة " من ضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر " إلى وظيفة مدنية ، فلا يجرى حكمها على حالة تعيين أحد هؤلاء الأفراد فى وظيفة مدنية وفق الأحكام و الشروط المقررة للتعيين فى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة و المعمول به وقتئذ - و قد فرق هذا القانون الأخير بين النقل و التعيين ، فنص فى الحالة الأولى على أن يكون التعيين فى الدرجة السادسة بالكادر العالى رهيناً بتوافر المؤهل اللازم لشغل الوظيفة و أن يجتاز المرشح بنجاح امتحان المسابقة التى تعقد لهذا الغرض ، و أن يصدر قرار التعيين من الوزير أو ممن يفوضه قانونا فى ذلك ، و أن يوضع المعين تحت الاختبار ، و تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها " تراجع المواد من 16 إلى 25 " أما النقل فله أحكامه الخاصة به فهو مشروط بأن يكون بين وظائف متماثلة فى نوع الكادر و أن يعرض النقل على لجنة شئون الموظفين فى الجهتين المعينتين الأمر المستفاد من نص المادتين 27 ، 28 من هذا القانون .