الطعن رقم 811 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-5-31
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - الحكم في جريمة اصدار شيك بدون رصيد
⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - الحكم في جريمة مخلة بالشرف
⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - الفصل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى ومحمد عبد الحميد واحمد على البحراوى وعلى لبيب حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان البادى من إستظهار نص الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة السابق الاشارة إليه أنه قد أورد فى مجال أعماله حكما تنظيما عاما مفاده إنهاء رابطة التوظف بسب الحكم على الموظف فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف إلا أن المركز القانونى لهذا الموظف لا يتغير تلقائياً بمجرد صدور حكم من هذا القبيل و إنما تتدخل الادارة - بحسب تقديرها لقيام الإخلال بالشرف - بعمل إيجابى تنزل به حكم القانون على وضعه الفردى متى قدرت توفر شروط إنطباقه فى حقه ، و هى فى سبيل ذلك إنما تتدخل بسلطتها التقديرية فى تكييف طبيعة الجريمة الصادر فيها الحكم و مدى العقوبة المقضى بها و أثرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المركز القانونى القائم على إنهاء خدمة الطاعنة بسبب الحكم عليها فى جرائم أصدار شيكات بدون رصيد ، إذا ما إعتبرت جرائم مخلة بالشرف يلزم لنشوئه صدور افصاح ممن يملكه بقصد إنشاء هذا المركز القانونى المعين متى كان ذلك ممكنا و جائزا قانونا ، أى صدور قرار إدارى بمعناه الصحيح المتعارف عليه و هو الأمر غير المتحقق حتى الأن بغير جدال فى شأن الطاعنة ، فإنه لا يسوغ للمحكمة التأديبية أن تستنبط أفتراض وجود مثل هذا القرار أو أن تعتبر خدمة المذكورة منتهية تلقائياً بمجرد الأحكام النهائية الموجبة لذلك ، و إنما كان يتعين عليها و قد أستبان لها أن الطاعنة قد أدينت فى جرائم أعتبرت مخلة بالشرف و تحقق بذلك مناط تطبيق حكم الفقرة الثامنة من المادة 107 سالفة الذكر أن تقرر أنزال حكم القانون بإنهاء الرابطة الوظيفية بوصف أن ذلك هو الجزاء الحتمى لقاء ما أقترفته الطاعنة و أدينت بسببه ، دون أن يحتج على المحكمة بأنها لا تملك توقيع مثل هذا الجزاء بمقولة أن العزل فى هذه الحالة حق مقصورعلى الجهة الإدارية وحدها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
و لئن كان مفاد الفقرة الثامنة من المادة 107 من قانون نظام موظفى الدولة المشار أليه أن المشرع قد خول الجهة الإدارية الحق فى عزل الموظف إدارياً متى قام موجبه دون إحالته إلى المحاكمة التأديبية ، إلا أنه ليس معنى ذلك أن هذا الحق منوط بالجهة الإدارية وحدها بل أن لها كذلك إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية ، إذا ما رأت وجها لذلك ، وفى هذا مصلحة محققة للموظف ، إذ ليس من شك فى أن محاكمة الموظف تأديبياً ضمان أوفى له من مجرد عزله بقرار إدارى ، و من ثم فإن تمسك الطاعنة بوجوب صدور قرار بإنهاء خدمتها من الجهة الإدارية دون المحكمة التأديبية يكون قائماً على حجة داحضة و يتعين اطراحه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن واقعة ترك الخدمة لأى سبب كان لا يترتب عليها إفلات الموظف من المساءلة التأديبية عما يكون قد إرتكبه فى أثناء قيام الرابطة الوظيفية ، و إنما يكون من حق الجهة الإدارية تتبعه و مجازاته عما جناه فى حقها .