الطعن رقم 239 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-5-17
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المبانى المخالفة للقانون
⚖️ تقسيم الاراضى المعدة للبناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد واحمد على البحراوى وعلى لبيب حسين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع أرتأى أضفاء نوع من الحماية على المبانى و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الفترة و من تاريخ العمل بكل من تلك القوانين حتى 9 من مارس سنة 1955 و ذلك للأغراض التى أفصحت عنها المذكرة الايضاحية للقانون رقم 259 لسنة 1956 ، و مفادها وضع حد للتسامح الذى جرت عليه النيابة العامة بوقف تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بالإزالة أو بتصحيح أو هدم الأعمال المخالفة و هو التسامح الذى شجع الكثير من الأفراد على عدم أحترام القوانين المذكورة ، و بهذه المثابة فإن القانون رقم 259 لسنة 1956 يكون قانونا إستثنائياً موقوتاً بفترة معينة أمتدت إلى 20 من يونية سنة 1956 بالقانون رقم 32 لسنة 1958 ، و لم يقصد به الأعفاء من تطبيق أحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء إلا فى الحدود و القيود الواردة فيه ، إذ من المقرر أن الإستثناء يقدر بقدره فلا يتوسع فى تفسيره و لا يقاس عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مناط تطبيق أحكام المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 259 لسنة 1956 أن تكون المبانى أو الأعمال المخالفة قد تمت فى الفترة المحددة به بكيفية يتعذر معها تطبيق
القانون رقم 52 لسنة 1940و المرد فى تقدير ذلك إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم ، فإذا ما قدرت هذه السلطة أن المخالفات التى تمت ليست على درجة من الجسامة تحول دون أعمال الأحكام و القيود و الشروط الواردة بالقانون رقم 52 لسنة 1940 سالف الذكر و التى ترتبط إرتباطا وثيقا بتحسين رونق المدينة و جمالها فلا معقب عليها فى هذا الشأن ما دام تقديرها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة .