الطعن رقم 449 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-5-10
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - الاستقالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد واحمد على البحراوى ومحمد صلاح الدين السعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الطلبين اللذين تقدم بهما المدعى يبدى فيهما رغبته فى الإستقالة كما هو واضح من سياق عباراتهما غير معلقين على أى شرط ، ذلك أن طلب تطبيق قانون المعاشات فى حقه ، و هو ما كان سيجرى عليه دون حاجة إلى التنبيه إليه لو كان له وجه حق فى ذلك لا يعد من قبيل الشروط التى تجعل الإستقالة كأن لم تكن طبقاً لنص المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المشار إليه على أنه أيا كان وجه الرأى فى مضمون الطلب الأول الذى أشار فيه المدعى إلى قانون المعاشات فإن الطلب الثانى المقدم منه بعد ذلك الذى أستند إليه القرار المطعون فيه قد جاء خلوا من أى شرط مما ينفى أية مظنة يمكن أن تساند المدعى فيما يتحمل فيه الآن ، و قد كان عليه أن يتدبر أمره فى ضوء حكم القانون فى شأن تسوية حالته قبل أن يقدم على الإستقالة أما و قد تقدم بها و ألح فى قبولها بطلب آخر لم يذكر به أكثر من أنه يطلب الموافقة على قبول إستقالته من الخدمة فلا تثريب على الوزارة إن هى قبلت إستقالة و رتبت عليها أثرها القانونى ، و من ثم يكون القرار الصادر منها فى هذا الشأن قد جاء مطابقا لأحكام القانون .