⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 222 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-5-10 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية - امثلة لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد واحمد على البحراوى ومحمد صلاح الدين السعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن تراخى المدعى ، فى الإدلاء إلى رئيسه بأمتناع قلم المحفوظات عن موافاته بملف الموضوع ، و قد أمتد سنوات ثلاثاً و جاوز بذلك كل عذر معقول ، ينطوى فى الواقع من الأمر على أستهانة سافرة بما يتطلبه الصالح العام و حسن سير المرافق العامة من السرعة الواجبة فى أنجاز الأعمال و الحرص على البت فيها فى الوقت المناسب ، و بهذه المثابة فإن تراخى المدعى على هذا النحو يعد خروجاً على مقتضى واجبات الوظيفة لعامة يبرر مؤاخذه تأديبياً . و لا يغض من صواب هذا النظر أن رئيسه لم يلجأ بدوره الا إلى إستعجال الملف من قلم المحفوظات ملتزما نهجه فى هذا الشأن ، ذلك أنه كان حتما على رئيسه إذا ما أعيته السبل أن يتصل بالجهات الرئاسية صاحبة الاختصاص فى الإشراف و الرقابة على قلم المحفوظات لالزامه بأداء واجباته و للنظر فى أمر المسئ فيه ، بما لم يكن معه بد من وجوب عرضه الأمر فى الوقت المناسب على الرئيس للتصرف . أما الأحتجاج بأنه لا توجد ثمة تعلميات توجب على المدعى عرض مثل هذه الموضوعات على رئيسه بعد فترة معينة ، يترتب على مخالفتها توفر عناصر الذنب الادارى ن فهو غير سائغ يأباه منطق التدرج الرئاسى الوظيفى و ما يستتبعه من وجوب عرض كل ما يعن للموظف من مشاكل على رئيسه فى الوقت المناسب و تلقى توجيهاته للأسهام فى حلها على وجه يتحقق معه حسن أداء العمل . أما أستباحة الموظف الإنفراد بالعمل ، و قصوره فى الإلتجاء إلى رئيسه فى شأن معوقات أنجاز هذا العمل لمعاونته على تذليلها ، و سكوته عن التصرف الايجابى الذى يفرضه عليه واجبة فيمثل السلبية الضارة بعينها التى لايستلزم أمر تأثيمها قيام تعليمات تنظم عرض الأعمال على الرئيس فى أمد معين . و إذ تراخى المدعى فى إبلاغ رئيسه بحقيقة الموقف فى الأجل المناسب لتدارك عواقبه و ظل سادرا فى تهاونه ثلاث سنوات ، فإنه يكون بذلك قد أرتكب ذنبا إدارياً يبيح لجهة الإدارة التدخل لتقويم مسلكه و إنزال العقاب به .