⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 614 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-5-4 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبول الدعوى
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - لجنة شئون الموظفين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ويوسف ابراهيم الشناوى وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان الأصل أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يكون بمثابة قرار بالرفض غير أنه يكفى لتحقق معنى الإستفادة المانعة من هذا الأفتراض أن يتبين أن السلطات المختصة لم تهمل التظلم و أنها أستشعرت حق المتظلم فيه ، و أتخذت مسلكا ايجابياً واضحاً نحو تحقيق تظلمه ، و كان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات بين الإدارات المختصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تعقيب لجنة شئون الموظفين على تقدير الرؤساء المباشرين ليس طليقا من كل قيد ، بل يتعين أن يكون مبنيا على عناصر ثابتة مستخلصة أستخلاصاً سائغاً من وقائع تنتجها ، ذلك لأن القرار الصادر من اللجنة ، شأنه شأن أى قرار إدارى يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا ، و الا كان فاقدا لركن السبب و مخالفا للقانون .