⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1027 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-5-4 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - رقابة القضاء الاداري على تقارير الكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى ويوسف ابراهيم الشناوى وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأسباب التى أدت إلى تخفيض كفاية المدعى من مرتبة جيد إلى مرتبة ضعيف تنحصر فى أمرين هما ضعف مستوى عمله و سوء سلوكه و من حق المحكمة مراقبة مدى سلامة هذين السببين و إذا كان فضلاً عن أن ملف خدمة المدعى قد خلا مما يدل على ضعف مستواه فى عمله فأن التفتيشين التابعين لوزارة الرى اللذين عمل المدعى بهما طوال عام 1961 قد قدرا كفايته بمرتبتى جيد و ممتاز بل أن الجهاز ذاته لم يذكر فى التقرير الذى كان قد أعده عن المدعى عن عام 1961 - ثم سحب لأنه لم يستوف أولى مراحله الشكلية - أى شئ عن عمل المدعى ، و أرجع تقدير كفايته بمرتبة ضعيف إلى عدم إتزانه و لتهجمه على رؤسائه فى برقيات و قد أعتنقت لجنة شئون الموظفين هذه الأسباب حينما أعتمدت هذا التقدير دون أن تعقب عليه ، و هى ذات اللجنة التى صدر عنها التقرير المطعون فيه ، بواسطة رئيس المصلحة ذاته - حسبما يبين من التوقيعات على التقريرين - و من ثم يكون القول بضعف مستوى عمل المدعى ، غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق تؤدى إليه . إذا كان القول بسوء سلوك المدعى ، قد أسس على أنه شخص غير متزن ، لتهجمه على رؤسائه فى برقية أرسلها إلى الجهاز و المدعى لم ينكر أنه شكا من شغل بعض وظائف الجهاز من الدرجة الثالثة ، بموظفين من خارج الجهاز وقت أعداد تقرير كفايته ، إذ ترتب على ذلك تأخير ترقيته إلى الدرجة الثالثة - التى رقى إليها بعد ذلك - و من حق المدعى أن يشكو - فحق الشكوى مكفول للجميع - على أن يلتزم فى شكواه حدود اللياقة ، فإذا ما خرج عليها و ضمن شكواه تهجما أو تجريحاً فإنه يرتكب مخالفة ، يستطيع الجهاز أن يسائله عنها تأديبياً و إذا ما أدين فى هذه المخالفة أمكن الأستناد إليها فى تقدير كفايته ، أما أن يكون الرؤساء - المشكو منهم - هم قضاته ، فهو ما لا يجوز و لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد مساءلة المدعى عن شكواه أو مؤاخذته عنها فإنه لا يجوز الأستناد إلى هذه الشكاوى فى الهبوط بتقدير كفايته إلى مرتبة ضعيف كما أنه من نافلة القول ، ألا يكون للجزاءين اللذين سبق توقيعهما على المدعى فى عامى 1935 و 1941 أدنى تأثير على تقدير كفايته فى تقريره المطعون فيه المحرر عن عام 1961 .