⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1003 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-5-3 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انعقاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى و محمد طاهر عبد الحميد واحمد على البحراوى ومحمد صلاح الدين السعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لصحة انعقاد الوكالة أن يكون الموكل أهلاً لأن يؤدي بنفسه العمل الذي وكل غيره فيه، وكانت الموكلة وقت الوكالة قاصراً، إلا أنه طالما أنها كانت في السادسة عشرة من عمرها، وبلغت بذلك سن التمييز، وكان التصرف القانوني محل الوكالة ليس من قبيل التصرفات المالية الضارة ضرراً محضاً وإنما هو من قبيل التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر بإعتبار أن محله مجرد استرداد لما أنفق على الطالبة من مصروفات في أثناء الدراسة فإن هذا التصرف يكون في حكم المادة 111 من القانون المدني قابلاً للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك به إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد. وإذ حضرت المدعى عليها الأولى أمام محكمة القضاء الإداري على ما سلف البيان، وأبدت دفاعها على أساس من قيام التصرف القانوني محل هذه الوكالة، فإن هذا يكون اعترافاً منها به وإجازة له، وإذ كان الأمر كذلك فإنه يتعين الإعتداد بهذه الوكالة وبموضوعها، ومن ثم ينصرف أثر تصرف المدعى عليه الثاني إلى المدعى عليها الأولى مباشرة.