⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1467 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-5-3 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار مصادرة السلع المستوردة
⚖️ مصادرة السلع المستوردة
⚖️ تعويض
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الحكم فيها - اثر الحكم الجنائي على القضاء الاداري
⚖️ قرار اداري - تكييفه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى و محمد طاهر عبد الحميد واحمد على البحراوى ومحمد صلاح الدين السعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع حسبما يؤخذ من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 9 لسنة 1959 المشار إليه أرتأى تمشياً مع سياسة الدولة الإقتصادية الموجهة التى تستهدف تحقيق الأكتفاء الذاتى فى جميع الميادين و حماية لهذه السياسة أن يحظر الأستيراد كأصل عام إلا بترخيص من وزارة الإقتصاد ، و حتى لا يتعرض هذا النظام للخطر فقد فرض عقوبات جنائية أصلية بجانب عقوبة تبعية هى المصادرة الادارية ، ثم أورد قيداً على سلطة النيابة العامة قى تحريك الدعوى الجنائية فلا تقام هذه الدعوى إلا بناء على إذن كتابى من الجهة الإدارية التى أولاها خيار الإكتفاء بالمصادرة الإدارية ، أو تقديم المتهم إلى المحاكمة ، أو التصالح معه بعد أقامة الدعوى الجنائية ، أو صدور حكم نهائى فيها أو الأمر بالأفراج عن السلع المستوردة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القرار الذى يصدره الوزير المختص أو من ينيبه عنه بالنظر إلى الظروف و بمراعاة الملابسات على النحو المتقدم ، و الإكتفاء بمصادرة السلع المستوردة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الأستيراد ، هو فى حقيقته قرار إدارى لا قضائى ، و بهذه المثابة يلزم ، شأنه فى ذلك شأن أى قرار إدارى آخر ، أن يقوم على سببه المبرر له فلا تتدخل الإدارة بأجراء المصادرة الإدارية إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها هى ثبوت وقوع المخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 سالفة الذكر ، و للقضاء الإدارى سلطة مراقبة صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى نزولا على مبدأ المشروعية و سيادة القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المحكمة المدنية تتقيد بما أثبتته المحكمة الجنائية فى حكمها من وقائع ، دون أن تتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع ، و إن ما ذهب إليه الفقه و القضاء فى المجال المدنى أولى بالإتباع و أوجب فى المجال الإدارى ، فلا يتقيد القضاء الإدارى بالحكم الجنائى إذا كان هذا الحكم قد قام على تكييف أو تأويل قانونى و ذلك وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة و لما كان الحكم الجنائى الصادر ببراءة ممثل الشركة من مخالفة قانون النقد قد أنبنى على ما فهمته المحكمة الجانئية بحسب تأويلها للنصوص القانونية فى هذا الشأن ، و لم يقم على نفى أو ثبوت واقعة معينة من الوقائع فإن هذا الحكم و إن حاز قوة الأمر المقضى فى تلك الجريمة المعينة ، إلا أنه لا يحوز هذه القوة فى ثبوت عدم مخالفة الشركة لترخيص الأستيراد و شروطه ، الذى هو أمر يقتضى تأويلاً و تكييفاً قانونياً على مقتضى القانون رقم 9 لسنة 1959 فى شأن الإستيراد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة قد جعل الأمر بالتعويض جوازياً للوزير المختص و أعتبر أن ثبوت حسن نية المستورد هو مجرد عنصر يتعين توفره بداءة قبل أستخدام الرخصة فى التعويض و ليس العنصر الوحيد الذى بتحققه يستمد المستورد حقا فى التعويض مباشرة من القانون ، ومتى كان الوضع كذلك فإن الأمر بالتعويض المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة سالفة الذكر إنما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة بغير معقب عليها فيها من القضاء الإدارى الذى ليس له الحلول محلها فيما هو داخل فى صميم اختصاصها و تقديرها ، و لا يحق له بالتبعية مراجعتها فى وزنها لمناسبات قرارها و ملاءمة أصداره .