⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 409 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-5-3 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفوها - تقدير كفايتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد واحمد على البحراوى ومحمد سلاح الدين السعيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع عهد إلى لجنة شئون الموظفين بالهيئة المدعى عليها فحص حالة الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف لأستظهار مدى صلاحيته للأضطلاع بأعباء العمل و خولها أنزال حكم المادة المذكورة فى شأنه على هدى من نتيجة هذا الفحص . و قد تضمن نص المادة 23 المشار إليها حكما لحالتين لا ثالث لهما ، أولاهما أن تستبين لجنة شئون الموظفين أن الموظف قادر على الأضطلاع بأعباء وظيفة أخرى فتقرر نقله إليها ، و ثانيتهما أن يظهر لها أنه غير صالح للأضطلاع بأعباء العمل كلية فتقرر فصله و فى هذه الحالة يجب أعتماد القرار من وزير المواصلات و لما كان الأمر كذلك و كان المشرع قد أستبعد أبقاء الموظف فى وظيفته إذا ما قدم عنه فيها تقريران متتاليان بدرجة ضعيف ، و أوجب نقله على ما سلف البيان إلى أحدى الوظائف الأخرى التى ترى لجنة شئون الموظفين أنه قادر على الأضطلاع بأعبائها ، فإن مؤدى ذلك لزوم أن تختلف أعباء الوظيفة المنقول إليها عن تلك المنقول منها فى الأختصاصات و الواجبات و المسئوليات على نحو تتوفر معه الحكمة من النقل ، و هى أعطاء الموظف فرصة أخيرة للتحقق من صلاحيته للعمل فى وظيفة أخرى ، حتى إذا ما ثبتت صلاحيته لها أستمر قائماً بالعمل موصولة أسباب عيشه ، أما إذا ما فشل فيها فإن ذلك يكون دليلاً على عدم صلاحيته للخدمة و يفصل عندئذ منها قوة القانون بمجرد تقديم تقرير آخر عنه بدرجة ضعيف بعد مضى سنة من تاريخ شغله الوظيفة الجديدة و مقتضى هذا أنه إذا أتحدت كل من الوظيفتين التى نقل إليها الموظف و تلك التى نقل منها فى الأعباء و الأختصاصات فإن جهة الادارة تكون بذلك قد فوتت عليه حقاً مشروعاً فى الفرصة الأخيرة التى أتاحها له المشرع بعد حصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف فى وظيفته الأولى ، على خلاف حكم القانون ، و بالبناء على ذلك فإن تقدير كفاية الموظف فى هذه الحالة بدرجة ضعيف لا يؤتى أثره فى إعتباره مفصولاً بقوة القانون بالتطبيق لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 23 سالفة الذكر.