⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 598 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-5-3 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوبه - عيب اساءة استعمال السلطة
⚖️ العطاء - العلم بقبول العطاء
⚖️ ابرامه - التأمين النهائي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الاستاذ مصطفى كامل اسماعيل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة محمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المنازعة الراهنة تقوم على الإحتجاج بأن مورث الطاعنين لم يصل إلى علمه خطاب المحافظة المؤرخ 18 من يولية سنة 1962 المتضمن أبلاغه بقبول العطاء المقدم بمقولة أن هذا الخطاب أرسل على العنوان " رقم 12 شارع سوق العقادين بالإسكندرية " و هو خلاف العنوان الذى أثبته فى عطائه و هو " صاحب فابريقة الملابس الكبرى بسوق العقادين بالإسكندرية " . و أياً كان الأمر فى شأن القرائن التى ناقشها الطاعنان فى صحيفة الطعن بخصوص ما إستخلصه الحكم المطعون فيه من أتصال علم موروثهما بالخطاب فإن مجرد الإختلاف فى عنوان المرسل إليه لا يعنى حتما عدم وصول الخطاب إليه ، إذ أن لموزع البريد بحكم أتصاله بالمنطقة التى يعمل فى محيطها ، ما يساعده عادة على الأهتداء إلى المحل الصحيح للمرسل إليه ، على الرغم مما يكون قد وقع من تحريف فى العنوان ، و مما يؤكد ذلك ما حدث فى الخصوصية المعروضة ، إذ أن إختلاف العنوان المدون على خطاب المحافظة المؤرخ 18 من يولية سنة 1962 عن العنوان الذى أثبته مورث الطاعنين فى عطائه لم يحل على الرغم من ذلك دون وصول هذا الخطاب إلى محل المرسل إليه و تسليمه إلى رئيس عمال ورشته طبقا لما أقرت به هيئة البريد ، ذلك أن مورث الطاعنين قد جعل الأهتداء إلى المحل الذى يعنيه متروكاً لفطنة موزع البريد و خبرته فى منطقة سوق العقادين بالإسكندرية الأمر الذى يؤخذ منه أن التحديد الحرفى للعنوان لم يكن ذا أهمية خاصة فى سبيل ضمان وصول خطابات المحافظة إليه ، يؤكد هذا النظر أن خطاب المحافظة المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1962 المتضمن أبلاغه بمصادرة التأمين المودع منه مع التنفيذ على حسابه قد ثبت أنه سلم إليه فى موطنه المذكور على الرغم من أن العنوان المدون على هذا الخطاب الأخير هو العنوان المغلوط ذاته المدون على الخطاب المؤرخ 18 من يوليه سنة 1962 السالف الإشارة إليه . و متى كان الأمر ، فإن الإختلاف الواقع فى عنوان ورث الطاعنين ، لا يعتبر إختلافاً جوهرياً ، كما أن هذا الإختلاف حسبما أستخلصه الحكم المطعون فيه ، لم يمنع من وصول خطابات المحافظة إلى المحل الذى عينه المذكور فى عطائه إذ فضلاً عن أن التسليم يكون صحيحاً طالما قد تم فى الموطن ذاته الذىعينه المعلن إليه بغض النظر عما عساه أن يقع من تحريف فى كتابة العنوان ، فإنه ليس على موزع البريد أن يتحقق من صفات الأشخاص الذين يصح تسليم الخطابات إليهم ما دام من تسلم الخطاب فى موطن المعلن إليه قد قرر بأنه ذو صفة فى تسلمه ، و من ثم فإن المرسل إليه ، كما قال الحكم المطعون فيه بحق ، هو و شأنه مع من تسلم الخطاب دون أن تكون له صفة فى ذلك أو مع من تسلمه دون أن يسلمه إلى صاحبه - و بناء على ذلك ، فإن القرينة الظاهرة هى أن خطاب المحافظة موضوع المنازعة يعتبر أنه قد سلم إلى مورث الطاعنين تسليماً قانونياً منتجاً الآثار التى يرتبها القانون على هذه الواقعة ، و بالتالى فإن تصرف المحافظة على النحو السالف إيضاحه يكون قد تم وفقاً لصحيح حكم القانون ، و مطابقاً لشروط العقد الذى تم بين الطرفين و من بينها مصادرة التامين و إلغاء العقد و التنفيذ على حساب مورث الطاعنين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن أساءة إستعمال السلطة أو الأنحراف بها هما من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى ، قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة أستعمال السلطة أو الإنحراف بها ، فعيب أساءة إستعمال السلطة الذى يبرر إلغاء القرار الإدارى أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها ، بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار ، أو أن تكون قد أصدرت القرارا بباعث لا يمت لتلك المصلحة ، و على هذا الأساس فإن عيب أساءة إستعمال السلطة يجب أقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض ، و لم يقم هذا الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يوجد ما يحول دون مصادرة التأمين عند تقصير المتعهد فى تنفيذ التزام من التزامات العقد ، و بين من الزامه بفروق الأسعار التى تكون قد تحملتها جهة الإدارة نتيجة للتنفيذ على حسابه ، إذ المقصود بها مواجهة الأضرار التى لحقت بالإدارة من جراء خطأ المتعاقد معها و هو بمثابة تعويض لها عن تلك الأضرار ، طالما كان الضرر لا يزال موجوداً بعد مصادرة التأمين أى تجاوز قيمة هذا التأمين .