⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1459 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-4-28 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ نفاذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية حسنين رفعت ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد فتح الله بركات ومحمد بهجت عتيبة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن جميع كتاب المحاكم و النيابة العامة و المحضرين من حملة إجازة الحقوق الذين كانوا شاغلين لوظائف الدرجتين الثامنة و السابعة فى الكادر الكتابى عند نفاذ القانون المشار إليه ينقلون إلى الدرجات السادسة بالكادر الإدارى كل بمرتبه إلا إذا كان المرتب يقل عن البداية فى الدرجة الجديدة فيمنحون هذه البداية و ذلك أعتباراً من نفاذ القانون المذكور فى 29 من يوليه سنة 1960 على أساس أن هذا القانون قد نشر فى 19 من يولية سنة 1960 فيعمل به بعد عشرة أيام من هذا التاريخ بالتطبيق للمادة 67 من الدستور المؤقت الصادر فى مارس سنة 1958 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 268 لسنة 1960 أعتبر نافذاً من 29 من يولية سنة 1960 طبقاً للمادة 67 من الدستور المذكور ، و من ثم فإن آثاره القانونية المترتبة لصالح الموظفين تعتبر نافذة كذلك من تاريخ نفاذ القانون حتى و لو لم يتقرر الإعتماد المالى اللازم لتنفيذ إلا بعد ذلك طالما ان القانون صدر ناجز الأثر غير معلق على واقعة معينة أو على أجل معين إذ أن السلطة التنفيذية هى التى تقوم بالاجراءات اللازمة لتقرير الإعتماد المالى عن طريق أدراجه فى الميزانية أو أتباع ما نصت عليه المادة 33 من الدستور سالف الذكر فإذا تأخر تدبير ذلك الأعتماد و الموافقة عليه فلا يؤثر هذا فى المراكز القانونية التى رتبها القانون لذوى الشأن منذ نفاذ أحكامه .