⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1647 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-4-27 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكييفه
⚖️ موظفوه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة تحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية عادل زخارى وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وابراهيم خليل الشربينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن للمركز القومى للبحوث شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة ، كما أن له ميزانيته المستقلة عن ميزانية الدولة ، و يستتبع هذا الأستقلال أعتبار النقل من أية مصلحة حكومية إلى المركز و بالعكس بمثابة التعيين ، ذلك أن النقل فى هذه الحالة ينشئ علاقة جديدة بين الموظف المنقول و المركز المنقول إليه ، و بذلك فأن قواعد التعيين هى التى تطبق فى هذه الحالة و ليست قواعد النقل ، و على ذلك لا يخضع الموظف المنقول للقيد الزمنى الوارد بالفقرة الثانية من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، بشأن نظام موظفى الدولة و الذى يقضى بعدم جواز ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ نقله ، إذ هذه المادة تتكلم - فى الحقيقة - عن نقل الموظف داخل نطاق الكيان الادارى للدولة كشخص أعتبارى عام مستقل عن غيره من أشخاص القانون العام . هذا فضلاً عن أن الأصل هو ترقية الموظف المنقول متى توفرت فيه شروط الترقية ، و القيد الذى أوردته المادة المشار إليها هو فى الحقيقة بمثابة إستثناء من هذا الأصل و لذلك يجب تطبيقه فى أضيق الحدود و لا يتوسع فى تفسيره و لا يقاس عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن كانت أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 تسرى على موظفى المركز القومى للبحوث من غير أعضاء هيئة البحوث و ذلك فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص فى اللائحة الادارية و المالية للمركز الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1459 لسنة 1961 ، إلا أن المادة 47 من هذا القانون لا يسرى حكمها إلا فى النطاق الذى حددته هذه المادة ، و حيث يوجد نقل للموظف ، و من ثم لا يمتد مجال تطبيقها إلى حالة التعيين الذى تنظمه القواعد الواردة فى الفصل الثانى من القانون المذكور الخاصة بالتعيين فى الوظائف ، و ليست القواعد التى تضمنها الفصل الرابع المتعلقة بالنقل و الندب و الأعارة . و إذا كان قد اجيز النقل من الحكومة إلى المؤسسات العامة لأمكان الأفادة من خبرة موظفى الحكومة فى تطعيم هذه المؤسسات بالعناصر الصالحة - حسبما جاء فى أسباب الحكم المطعون فيه - فإنه ليس معنى ذلك حرمان هؤلاء الموظفين عند نقلهم إليها من الترقية متى توفرت فيهم شروطها ، شأنهم فى ذلك شأن باقى الموظفين بها ، إذ لا يجوز أن يضار هؤلاء من هذا النقل مع أن القصد من نقلهم الأستفادة من خبراتهم .